hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

الاقتصاد حددت الشروط لاستفادة مزارعي القمح والشعير من الدعم

الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٧ - 13:03

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغا الى مزارعي القمح والشعير حمل الرقم 2356 /9 وهنا نصه:

"تحيط وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المزارعين الراغبين بزراعة القمح والشعير للاستفادة من الدعم بضرورة التقيد بما يلي:

1- تقديم طلب - زراعة القمح و/أو الشعير لموسم عام 2018، ابتداء من 04/12/2017 وحتى 28/02/2018 (مهلة نهائية غير قابلة للتمديد إطلاقا) على أنموذج خاص تقدمه الإدارة مجانا على أن يرفق بالمستندات التالية:

أ- صورة عن الهوية، (وفي حال عدم وجودها) فبيان قيد إفرادي، بيان قيد عائلي لم يمض على صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر.

ب- إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع، لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر.

ج- بيان مساحة للعقارات غير المذكورة مساحتها على الإفادة العقارية لا يتجاوز تاريخه الثلاثة أشهر، وكل عقار أجريت عليه عملية فرز أو ضم حديثة يقتضي التصريح عنها وتقديم خريطة مساحة تظهر عمليات الفرز أو الضم المجراة والارقام الجديدة المعطاة للعقارات المفرزة.

د- علم وخبر للأراضي غير الممسوحة (خارج البندين ب وج) مع خريطة للعقار تبين حدوده ومساحته (مع إحداثياته) مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها فمن المختار، بالإضافة الى توقيع المساح المحلف وختمه على هذه الخرائط.

هـ- ينظم عقد الإيجار الزراعي للعقارات المستأجرة وفقا لما يلي:

أ‌- لدى الكاتب بالعدل للعقار الذي تزيد مساحته عن 75 دونم إذا كانت ملكيته لمالك واحد أي(2400 سهم) أو عدة عقارات يملكها أو يشترك في ملكيتها مالك واحد وتزيد مساحتها مجتمعة عن 75 دونم، وترفض رفضا قاطعا ولا تقبل العقود المنظمة بين أصحاب العلاقة ويطلب بعد ذلك إعطاؤها تاريخا صحيحا لدى دائرة الكاتب بالعدل مهما تكن المساحة المستأجرة.


- لدى مختار مكان العقار للعقار الواحد أو لعدة عقارات تعود ملكيتها لمالك واحد التي تقل مساحتها عن 75 دنما. وفي حال عدم وجود مختار مكان العقار المستأجر فينظم العقار لدى مختار قرية مجاورة.
يحضر أفرقاء العقد لدى المختار ويوقعون أمامه ويؤكد ذلك بإيراد عبارة "حضروا ووقعوا أمامي".

- بعد تنظيم العقد لدى المختار يسجل في قلم بلدية مكان العقار وإذا لم يوجد فلدى البلدية المجاورة ويدوّن على هذا العقد رقم وتاريخ التسجيل ثم يوقعه رئيس البلدية أو من يحل محله.

- يجب ان تكون جميع المستندات والافادات المرفقة مصدقة وفقا للأصول من الجهات التي أصدرتها (وفاة - حصر ارث - اذاعة تجارية - وكالة)

2- يقدم الطلب أثناء الدوام الرسمي وفي الأمكنة التالية:
- مركز وزارة الاقتصاد والتجارة / المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
في تل عمارة - رياق لمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
- مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية لمحافظتي الجنوب والنبطية.
- مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس لمحافظتي الشمال وعكار.

3- يقدم الطلب صاحب العلاقة مباشرة دون أي وسيط مكلف آخر، وعلى مقدم الطلب ان يرفق طلبه برقم حسابه المصرفي "IBAN".

4- عدم التجزئة بعدم تقديم أكثر من طلب وإن بأسماء أخرى ما زالت في عهدة مقدم الطلب.

5- عند تأجير العقار الى أكثر من مزارع يقتضي تبيان القسم المستأجر لكل مزارع مساحة وموقعا، بواسطة خريطة مساحة يعدها ويوقع عليها مساح محلف تظهر إحداثيات هذه الاقسام وتلغى الاقسام المستأجرة إذا لم تبين وفق ما ورد أعلاه.

6- ضرورة التقيد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحددة أعلاه وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات أيا تكن الذرائع، وذلك لكي تتمكن الإدارة من دراسة هذه الطلبات وتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمسحها في الوقت المناسب.

7- يستفيد من دعم القمح و/أو الشعير المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة لقبول الطلبات ولا يقبل أي تبديل أو تغيير بالمعلومات أو المستندات بعد انقضاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات.

8- ستقوم الادارة بإجراء المسح بطريقة الاستشعار عن بعد و/أو ميدانيا وبواسطة جهات متخصصة للتأكد من أن العقارات الواردة في الطلبات هي مزروعة فعلا قمحا أو شعيرا وذلك بعد مقارنتها بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي. ولن تستلم الوزارة المنتوج إلا للعقارات المحددة بطلبات المزارعين التي جرى مسحها فعليا وأثبت زرعها.

9- يرفق طلب الزرع بالمستندات الوارد تعدادها في هذا البلاغ ويرفض قبول وتسجيل أي طلب ما لم يكن مرفقا بهذه المستندات جميعها ولا يكتسب المزارع مقدم الطلب أي حق إلا عند تسجيله مكتملا.

10- يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير وذلك عملا بالقوانين المرعية الإجراء.

11- حدد سعر أدنى لمحصول عام 2018 بـ 500,000ل.ل.(خمسماية ألف ليرة لبنانية) في قرار مجلس الوزراء رقم 42/2017 ويحدد السعر النهائي في الفترة المحددة وفقا لأكلاف الإنتاج".

" ملاحظة: إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة بأي موجب كاستلام المحصول المنتج أو التعويض ما لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء.
 

  • شارك الخبر