hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

المالية عممت سلسلة موجبات تطبيقية ضريبية على العقارات وشركات الاموال والدخل

الأربعاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٧ - 15:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عممت وزارة المالية سلسلة الموجبات التطبيقية التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرغهم عن عقاراتهم، وتلك التي تتعلق بمعدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الاموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها، وأيضا تلك التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون 497/2003.

وجاء في الإجراء المتعلق بالموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرغهم عن عقاراتهم:

"حيث ان القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، أخضع بموجب المادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15 % أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة المهنة،

وحيث ان المادة نفسها استثنت من الضريبة المذكورة أعلاه، أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين،

وحيث ان المادة نفسها نصت على تنزيل نسبة 8 % من قيمة ربح التفرغ عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار تاريخ التفرغ عنه،

وحيث انه يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وذلك وفقا للنماذج التي تعدها وزارة المالية لهذه الغاية، تحت طائلة تعرضهم للغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وهي بواقع 5 % من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير في التصريح، و 1% من قيمة الضريبة مضافا إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير في تسديد الضريبة.

لذلك،
تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالقانون رقم 64/2017 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه عند القيام بعمليات التفرغ عن العقارات اعتبارا من تاريخ 27/10/2017 تفاديا لتعرضهم للغرامات".

وفي الإجراء المتعلق بمعدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتبارا من تاريخ 27/10/2017:

"حيث أن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، ألغى نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001،

لذلك، تعلم وزارة المالية شركات الأموال التي تتوفر لديها الشروط والحالات المنصوص عليها بموجب المادة 25 المشار إليها أعلاه والتي كانت تستفيد من معدل مخفض بواقع 5% على توزيعات أرباحها، أنه بات يتوجب عليها اعتماد معدل ضريبة 10% على الأرباح التي تتخذ قرارا بتوزيعها اعتبارا من تاريخ 27/10/2017".


وفي الإجراء المتعلق بالموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة:

"حيث ان القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 من 5% إلى 7%،

وحيث انه يتوجب على كل مؤسسة قبل ان تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار اليها اعلاه، ان تقتطع منها الضريبة المتوجبة وان تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع،

لذلك، تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات الإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام هذه المادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والايرادات الى قسمين:

- على اساس معدل 5% عن الفترة الممتدة لغاية 26/10/2017 ضمنا

- على اساس معدل 7% اعتبارا من 27/10/2017".

ولفتت وزارة المالية "المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لضريبة المادة 51 المعدلة، ضرورة الالتزام بإدخالها كاملة ضمن ارباحهم على ان يتم ادراج الضريبة المسددة عنها ضمن اعبائهم المقبولة التنزيل".

كما لفتت "المكلفين الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع عملا بالمادة 44 من قانون ضريبة الدخل ضرورة الالتزام بإضافة تلك الفوائد والعائدات والايرادات، بعد حسم قيمة ضريبة المادة 51 المسددة عنها، الى ايراداتهم وتطبيق معدل الربح المقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل". 

  • شارك الخبر