hit counter script

أخبار محليّة

جابر يقترح مديرية عامة للأصول البترولية في "المال"

الخميس ١٥ تشرين الأول ٢٠١٧ - 17:31

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أُقفل اليوم الباب أمام الشركات العالمية الخمسين المؤهّلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز بعد تأجيل منذ 15 أيلول الفائت، فرضته "موجبات دفتر الشروط" ربما أبرزها قانون الضرائب الذي أقرّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب والإنتاج. وسيبدأ بالتالي تلقي عروض الشركات المؤهّلة.

وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل تمنى في هذا السياق "أن يكون الاهتمام على مستوى آمالنا، علماً أن اهتمام الشركات في العام 2013 كان مرتفعاً والفرصة كانت كبيرة، وهي لا تزال قائمة"، وقال: من واجبنا أن نتعاطى مع هذا الملف بمهنيّة ودقة وموضوعيّة كما نفعل راهناً، لأن هذا الملف لا يتعلق بنا فقط بل يعنينا نحن وجميع الأجيال اللبنانية القادمة".

اقتراح جابر: وليس بعيداً، يأتي اقتراح القانون الذي تقدّم به عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر الإثنين الفائت، "إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال"، قد يرى النور بدوره، بما يؤذن بانطلاق عمليات البحث عن الـ96 تريليون قدم مكعّبة من الغاز والـ850 مليون برميل من النفط التي كشفتها المسوحات الأوّلية للمياه الإقليمية اللبنانية.

وفي ما يأتي تنشر "المركزية": نصّ اقتراح القانون:

"المادة 1- إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال

يُحدث في وزارة المال مديرية عامة للأصول البترولية.

المادة 2- مهمات المديرية العامة للأصول البترولية

تتولى المديرية العامة للأصول البترولية، على سبيل المثال لا الحصر، المهمات التالية:

- وضع تفويض استثمار أموال الصندوق السيادي والتنسيق بشأنه.

- ضمان تحصيل الحكومة لاموالها من خلال تدقيق حسابات جميع الشركات المكلفة ضريبيا وفقا لاحكام قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية (رقم... تاريخ...).

- القيام بالتحاليل المالية والاقتصادية لضمان حسن تطبيق قواعد السحب في الصندوق السيادي، وفقا للقوانين المرعية الاجراء والاستدامة المالية للدولة اللبنانية.

المادة 3- هيكلية المديرية العامة للأصول البترولية

تتألف المديرية العامة للأصول البترولية من أربع مصالح هي: مصلحة الديوان، مصلحة المكلفين عن الأنشطة البترولية، مصلحة توجيه استثمارات الصندوق السيادي اللبناني، مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية.

المادة 4- مهمات المصالح

تتولى كل المصالح المبينة في المادة (3) المهمات الآتية:

أ‌- مصلحة الديوان: تتولى مصلحة الديوان المهمات والصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة.

ب‌- مصلحة المكلفين عن الأنشطة البترولية: يتم تكليف الشركات التي تتعلق بالانشطة البترولية برا وبحرا الخاضعة ضريبيا لقانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية (رقم... تاريخ...).

تتولى هذه المصلحة: استلام التصاريح والتدقيق بها - طرح الضريبة واعداد جداول التكليف بها - دراسة الاعتراضات على الضريبة - مسك حسابات الضريبة - حفظ الملفات والجداول والسجلات.

ج- مصلحة تدقيق استثمارات الصندوق السيادي اللبناني:

- تتأكد هذه المصلحة من الاتاوات المحصلة ومن حصة الدولة من انتاج المواد البترولية بالتعاون والتنسيق مع الصندوق السيادي اللبناني وهيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة ووزير المال.

- تعدّ مصلحة توجيه استثمارات الصندوق السيادي اللبناني سنويا، وتحت اشراف المدير العام وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي ولجنة الاستثمار ووحدة الاستثمار لدى الصندوق، تفويض الاستثمار وفقا لما جاء في القانون رقم... (قانون الصندوق السيادي اللبناني الذي يتضمن استراتيجية استثمار الصندوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتوجيهات استثمارية مفصلة للسنة القادمة بعد التنسيق مع مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية.

- تقوم المصلحة باعداد بيانات إحصائية تفصيلية واجمالية عن استثمارات الصندوق السيادي اللبناني واعداد دراسات مالية تحليلة متعلقة بها وتقدمها الى المدير العام بشكل فصلي للاطلاع عليها من خلال التنسيق مع مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية.

- تحضّر المصلحة تقريرا سنويا بالتنسيق مع مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية يُفصّل فيه عمل الصندوق وتنفيذ تفويض الاستثمار مرفقا بالحسابات، يُرفع من قبل المدير العام الى الوزير الذي يرفعه بدوره الى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

د- مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية:

- تتأكد من تطبيق القواعد المالية المنصوص عنها في الفصل الرابع من قانون الصندوق السيادي اللبناني.

- تحلل الوضع الاقتصادي والأسواق المالية وتقدم رأيها الى مصلحة توجيه الاستثمارات والى المدير العام.

- تساعد هذه المصلحة مصلحة توجيه الاستثمارات الصندوق في تحضير تفويض الاستثمار من خلال تحليل كيفية استثمار الأموال المودعة في الصندوق السيادي اللبناني من خلال دراسات استراتيجية علمية.

- تنسق مع مديرية الدين العام في وزارة المال في ما خصّ استعمال أموال محفظة التنمية من الصندوق السيادي لدفع جزء من الدين العام وخفضه ورفع هذا الاقتراح الى المدير العام ووزير المال.

- تقوم المصلحة، بتحليل حاجة الاقتصاد اللبناني وبدراسة مجالات الاستثمارات وتقديم الاقتراح للمدير العام ولوزير المال، كما وبالتنسيق مع مديرية الموازنة لتحضير الموازنة للسنة اللاحقة عملا بأحكام المادة 12 (البند 2) من قانون الصندوق السيادي اللبناني بعد اختيار مجال الاستثمار.

- تقوم المصلحة بدراسة وتحليل موازنة واستراتيجية، وإمكانية زيادة رأس مال وتوسّع اعمال شركة البترول الوطنية اللبنانية، والتأكد من وجود جدوى اقتصادية لذلك والتنسيق مع مصلحة الرقابة ورفع التقرير الى المدير العام.

المادة 5- تعيين المدير العام وإشغال المراكز الأخرى: يعيّن المدير العام ورؤساء المصالح وجميع الموظفين في المديرية العامة للأصول البترولية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال، تحدّد في هذه المراسيم مخصصاتهم وتعويضاتهم بشكل تنافسي مع القطاع الخاص، حيث يضمن جذب القدرات والخبرات اللازمة.

 

المادة 6- المراسيم التطبيقة: تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال.

المادة 7- الغاء النصوص المخالفة: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8- نفاذ القانون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

 

المركزية

  • شارك الخبر