hit counter script

المجلس الدستوري أبطل بالاجماع قانون الضرائب كاملا

الجمعة ١٥ أيلول ٢٠١٧ - 13:09

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أبطل المجلس الدستوري القانون رقم 45 /2017، المتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية، والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادرة في 21/8/2017.

ووزع المجلس، بعد الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيسه القاضي عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس القاضي طارق زيادة والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطية، انطوان خير، انطوان مسرة وأحمد تقي الدين، ملخصا عن قرار الابطال الكامل للقانون الذي اصدره بالاجماع، عارضا الاسباب وفيها:

1-لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي أقر فيها القانون، أن الأصول الدستورية، المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.

2-القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور.

3-ما ورد في المادة 17 -الفقرة الأخيرة-يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضا مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ومع المادة 7 من الدستور.
4-نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل إستنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.

وجاء في القرار
بعد المداولة، يؤكد المجلس الدستوري بالإجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى إن عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكا فاضحا للدستور.

وإستنادا الى الأسباب الواردة في الحيثيات، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:


أولا- في الشكل:
قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.


ثانيا- في الأساس:
إبطال القانون رقم 45، المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 برمته.
ثالثا - نشر القرار في الجريدة الرسمية.

النص الحرفي للقرار
وفي ما يأتي انص الحرفي لقرار المجلس الدستوري الذي حمل الرقم 5، الصادر بتاريخ اليوم 22/9/2017:

المستدعون: النواب السادة:
سامي الجميل ونديم الجميل وسامر سعاده وايلي ماروني وفادي الهبر وميشال دوري شمعون وفؤاد السعد وسليم كرم وخالد الضاهر وبطرس حرب.
القانون المطعون في دستوريته:
القانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21/8/2017 والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 37 تاريخ 21/8/2017.
إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 22/9/2017، برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء: أحمد تقي الدين وأنطوان مسرة وأنطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.
وعملاً بالمادة 19 من الدستور،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى محضر جلسة مجلس النواب الذي أقرّ فيها القانون المطعون في دستوريته، وعلى تقرير العضو المقرر المؤرخ بتاريخ 14/9/2017،
وبما ان السادة النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 30/8/2017، ترمي الى تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته وابطاله
وبما ان السادة النواب الذين تقدموا بالمراجعة أدلوا بالأسباب الآتية:
1-مخالفة القانون المطعون فيه أحكام المادة 36 من الدستور وأحكام المواد 78 الى 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لأنه لم يحصل التصويت بالمناداة على القانون بمجمله، ولدى البدء بذلك حصلت عملية هرج ومرج أدت الى بلبلة كبيرة داخل القاعة، وكأن هناك خطة ممنهجة للضغط على رئيس مجلس النواب لمنعه من متابعة التصويت بالمناداة واحتساب الأصوات بصورة دستورية، وقد أدى هذا الضغط الى توقف رئيس المجلس عن المناداة وانتقاله الى المصادقة على القانون برفع الأيدي خلافاً لما يقتضيه الدستور، وذلك مثبت بالتسجيل الصوتي المرفق ربطاً.
2-مخالفة القانون المطعون فيه أحكام المادة 83 من الدستور ذلك أن المادة المذكورة تنص على مبادئ دستورية ترعى إعداد الموازنة وهي السنوية والوحدة والشمول والشيوع. وان مبدأ الشيوع في الموازنة يحكم تحصيل الايرادات، وهو يستند الى قاعدة مالية أساسية تفرض عدم تخصيص ايرادات اي لا يجوز تخصيص ايرادات معينة لتغطية نفقات محددة، فتجمع كل الايرادات التي تحصّلها الخزينة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة وتسدد منها كل النفقات العامة دون تخصيص أو تمييز وهو مكمل لمبدأ شمول الموازنة، ذلك أن وحدة الموازنة هي الأساس. والقانون المطعون فيه بما رمى اليه من تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل نفقة دائمة ومحددة، فيكون بذلك قد خالف المبادئ الدستورية التي تحكم المالية العامة والموازنة وبشكل خاص مبدأي الشمول والشيوع.

3-في مخالفة القانون المطعون فيه أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور وقد أدلى المستدعون بأن المادة 17 من القانون المطعون فيه بتكليفها الخاضعين لنظام الربح المقطوع ولاسيما منهم المهن الحرة (محامين، مهندسين، أطباء ألخ...) دون سواهم من المكلفين الخاضعين لضريبتي الباب الثاني والثالث، والذي يتمثل بإلزامية احتساب الايرادات مرة أولى لدى المنبع (عن طريق الاقتطاع من قبل المصارف والمؤسسات المالية نيابة عنهم) الى ايراداتهم السنوية المهنية، لكي يطبق عليها بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول يعني بايجاز أن الربح الخاضع للضريبة المهنية سوف يتصاعد عبؤه بفعل زيادة ايرادات جديدة نوعية سبق تكليفها بالضريبة المحددة لها. ويضيف المستدعون لأن هذا الاجراء لا يطبق الا على الباب الأول، مستثنياً بالتالي جميع المكلفين بضريبة الباب الثاني والباب الثالث، فهو بذلك يمس بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها لكل مكلف لمخالفته مبدأي المساواة أمام الأعباء العامة واستقرار الأوضاع القانونية، فضلاً عن تسببه بازدواجية تكليف ضريبي وهو بذلك يخالف مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور. أضف الى ذلك، أن المادة 17 عينها نصت في البند ثانياً على اعتبار هذه الضريبة فيما خص المصارف عبئاً ينزّل من الايرادات وليس سلفة من ضريبة الأرباح، فيشكل هذا التعديل على طريقة الاحتساب ازدواجاً ضريبياً واضحاً بمعنى أن يكلف ذات الدخل مرتين خلافاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وينص على تمييز فيما خص ضريبة الدخل بين المصارف وسائر المؤسسات خلافاً للمبادئ الدستورية ويدخل كذلك تمييزاً لناحية معدل الضريبة على الأرباح بين المصارف العاملة في لبنان حسب بنية توظيفات كل مصرف. وهي بذلك تخالف مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام الأعباء الضريبية وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور.

بناء على ما تقدم

في الشكل:
بما أن المراجعة المقدمة من عشرة نواب وردت ضمن المهلة المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة /19/ من القانون رقم 250/1993 مستوفية جميع الشروط الشكلية، فهي مقبولة شكلاً.
في الأساس:
بما أن صلاحيات المجلس الدستوري حددت في المادة 19 من الدستور التي جاء فيها: "ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين.... "،
وبما أن المادة /18/ الفقرة الأولى من القانون رقم/250/ المتعلق بانشاء المجلس الدستوري نصت على ما يلي: "يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون"،
وبما أنه يتوجب معالجة الأسباب المدلى بها في المراجعة على التوالي:

أولا- في مخالفة القانون المطعون فيه أحكام المادة 36 من الدستور.
بما أن المجلس الدستوري لا ينظر الا في دستورية القوانين، لذلك لا مجال للنظر في القانون المطعون فيه في ضوء أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وينحصر البحث في مخالفة أحكام الدستور.

وبما أن الدستور نص في مقدمته على أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية،
وبما أن الدستور نص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية،
وبما أن الشعب في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية ينتخب نوابه دورياً ليتولوا ممارسة السلطة نيابة عنه، وتحت إشرافه ومراقبته ليتمكن من محاسبتهم في الانتخابات وتحديد خياراته،
وبما أن المراقبة والمحاسبة تقتضيان الشفافية في أعمال السلطة الاشتراعية عند إقرار القوانين،
وبما أن الدستور نص على الأكثرية الواجب توافرها للنصاب القانوني في جلسات مجلس النواب ولاتخاذ القرار في كل من الأمور المطروحة على مجلس النواب، ومنها القوانين العادية والقوانين الدستورية، ما يعني أن للعدد دوراً حاسماً في اتخاذ القرار ووضع القوانين، وهو أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية،
وبما أن ما نصت عليه المادة 36 من الدستور يقع في هذا السياق، وهو مرتبط جذرياً بطبيعة النظام الديمقراطي البرلماني الذي نص عليه الدستور،
وبما أن نص المادة 36 وضع في الدستور منذ العام 1926، ولم يجرِ المس به حتى يومنا هذا نظراً لأهميته وارتباطه الوثيق بطبيعة نظامنا الدستوري،
وبما أن المادة 36 من الدستور نصت صراحة على كيفية التصويت في مجلس النواب، وجاء فيها ما يلي:
"أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الأراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ".
وبما أن الغاية من نص المادة 36 هي التصويت على مسألة الثقة، وعلى القوانين بشفافية تامة ليكون الشعب مطلعاً على ما يقوم به نوابه، وبخاصة أن القوانين التي يقرّها مجلس النواب، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالمالية العامة، لها تأثيرات مباشرة عليه،
وبما أن القاعدة التي نصت عليها المادة 36 هي جوهرية وليست شكلية ولا تقبل الاستثناء لورود تعبير دائماً في النص الدستوري الواردة فيه، وقد اعتمدها النظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 78 و85 منه،
وبما أن الفقه الدستوري مستقر على التقيد بهذه القاعدة في التصويت على القوانين،
وبما أن التصويت العلني وبالمناداة بصوتٍ عالٍ ليس قاعدة شكلية بل شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية،
وبما أنه لم يتبين من محضر الجلسة، التي أُقر فيها القانون، أن الأصول الدستورية، المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه،
لذلك فإن الطريقة التي اعتمدت في اقرار القانون جاءت مخالفة للدستور ويقتضي بالتالي إبطاله،
ثانيا- في مخالفة القانون المطعون فيه أحكام المادة 83 من الدستور.
بما أن المجالس النيابية نشأت في الأساس من أجل الحفاظ على المال العام، وعدم فرض الضرائب العمومية والترخيص بجبايتها وانفاقها إلا بموافقة ممثلي الشعب في السلطة، كون المال العام هو مال الشعب ولا يجوز التفريط به،
وبما أن إجازة الجباية والانفاق بقرار من ممثلي الشعب وتحت رقابته يؤديان مبدئياً الى انتظام المالية العامة للدولة وضبط مداخيلها ومصاريفها،
وبما أن انتظام المالية العامة وضبطها لا يتم الا من خلال موازنة سنوية، تقدر فيها الواردات والنفقات لسنة قادمة، ويُعمل على تحقيق التوازن في ما بينها، وتتضمن اجازة بالجباية والانفاق،
وبما ان الواردات والنفقات الحقيقية تتطلب اجراء قطع حساب في نهاية كل سنة مالية،
وبما أن المادة 83 من الدستور نصت على ما يلي:
"كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً"،
وبما أن الدستور اعتمد مبدأ سنوية الموازنة، وهو يتيح وضع الضرائب والرسوم في القسم المخصص للواردات، ووضع المصاريف في القسم المخصص للنفقات، واجراء التوازن في ما بينهما للسنة القادمة، ويفسح في المجال أمام مجلس النواب لممارسة رقابة منتظمة ودورية، وخلال فترة وجيزة من الزمن، على المالية العامة، وعلى أعمال الحكومة في السنة التي انقضت،
وبما أن انتظام مالية الدولة العامة، وخضوع السلطة الاجرائية لرقابة السلطة الاشتراعية في مجال الجباية والانفاق، يقتضي معرفة حقيقية للواردات والنفقات من طريق قطع الحساب،
وبما أن الدستور نص في المادة 87 منه على "ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة..."
وبما أن الدستور ربط مبدأ سنوية الموازنة بمبدأ الشمول الذي يعني تضمين الموازنة جميع نفقات الدولة وجميع مداخيلها عن السنة القادمة،
وبما أن مبدأ الشمول يقضي بأن تكون النفقات مفصولة عن الواردات، وقد نصت المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: "تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة"، ونصت المادة 57 من القانون نفسه " على عدم جواز عقد نفقة، الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة"،
وبما أن مبدأ الشمول يكتمل بمبدأ الشيوع في الموازنة أي مبدأ عدم تخصيص واردات معينة لتغطية نفقات معينة،
وبما أن مبدأ الشيوع وعدم تخصيص الواردات يعني أن يتم الانفاق، أياً كانت وجهته، بمأخوذات من الواردات، أياً كانت مصادرها،
وبما أن مبدأ الشيوع أي عدم التخصيص، يرتبط بمفهوم الدولة كونها كياناً سياسياً وقانونياً موحداً وجامعاً، وما يتوافر من موارد يجب أن تكون موارد مشتركة لتحقيق المنفعة العامة،
وبما أن مبدأ الشيوع هو القاعدة والاستثناءات عليه محدودة جداً، فيجري في بعض الحالات تخصيص ضرائب ورسوم لتغطية نفقات ذات صلة بالأمور التي فرضت عليها هذه الضرائب والرسوم تحديداً، أو نفقات تتعلق بالتنمية المحلية، كالضرائب والرسوم المجباة لصالح البلديات على سبيل المثال، أو تخصيص بعض الرسوم لتسديد دين عام كما في العديد من الدول،
وبما أن القانون المطعون في دستوريته وضع تحت العنوان الآتي:
"تعديل واستحداث بعض الموارد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة وفي ..."
وبما أن تعبير "غايات" الذي ورد في العنوان المشار اليه لا يعني التخصيص انما يعني الهدف من تعديل واستحداث بعض الموارد القانونية الضريبية،
وبما ان مضمون القانون المطعون فيه لا يشير الى تخصيص الموارد الناتجة عنه لدفع الفروقات الناجمة عن زيادة الرواتب والأجور الناجمة عن القانون رقم 46/2017، انما لتغطية ما يترتب من نفقات اضافية على خزينة الدولة، كون الرواتب والأجور تدخل في النفقات العامة للدولة،
وبما أن ما تم إقراره من واردات وعلى النحو المذكور جاء خارج إطار الموازنة العامة للدولة، لا بل في غياب هذه الموازنة المستمر منذ سنوات عديدة، وكان ينبغي أن تصدر الموازنة في مطلع كل سنة، وأن تشتمل على جميع نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، عملاً بأحكام المادة 83 من الدستور المشار اليها سابقاً،
وبما ان قانون الموازنة يجيز الجباية والانفاق لمدة سنة وفقاً لما ورد فيه، وقد جاء في المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية أن "الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق"،
وبما انه لا يجوز للدولة الجباية الا بصك تشريعي يتجدد سنوياً وهو بالتحديد الموازنة،
وبما ان قوانين الموازنة تجيز الجباية لسنة واحدة وفقاً لقانون الموازنة، وتجدد الاجازة السنوية بالجباية في مطلع كل سنة في قانون الموازنة الجديدة
وبما أنه في الأنظمة الديمقراطية لا شرعية للضريبة إلا اذا كانت قد أقرت جبايتها بحرية من قبل الأمة، ويعود لمجلس النواب أن يعبر عن هذه الموافقة التي لا يمكن إلا أن تكون مؤقتة، والتي يجب تجديدها دورياً، وينبغي أن تجيز قوانين الموازنة السنوية، لكل سنة، تحصيل واردات الدولة،
وبما أن المادة 86 من الدستور، وتأكيداً على هذه القاعدة، نصت على أنه في العقد الإستثنائي المخصص لإقرار الموازنة تجبى " الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق، وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً، ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما أُسقط من الاعتمادات الدائمة، وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية"، فلولا هذا الاذن الاستثنائي لما أجيز للدولة القيام بالجباية خلال شهر واحد،
وبما ان القاعدة الاثنتي عشرية وردت في المادة 86 من الدستور وفي المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية التي جاء فيه ما يلي: " توضع الموازنات الاثنتا عشرية على أساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف اليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة"، ما يعني ان القاعدة هذه صالحة لشهر واحد فقط، وهي مرتبطة بالدعوة لعقد استثنائي من أجل اقرار الموازنة، أي حتى آخر شهر كانون الثاني،
وبما أنه لا يجوز فرض ضرائب ظرفياً انما في اطار موازنة سنوية تشكل برنامجاً إصلاحياً وانمائياً واقتصادياً واجتماعياً، بحيث تأتي الضرائب والرسوم وفق متطلبات الخطة الموضوعة،
وبما أن القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها فقد خالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في اطار الموازنة العامة السنوية، وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور،
لذلك هو مخالف للدستور


ثالثا- في مخالفة القانون المطعون فيه أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور.
بما أن مبدأ المساواة لا يطبق إلا على من هم في أوضاع قانونية واحدة أو متشابهة أو متماثلة،
وبما أنه يعود للمشترع، بما يمتلك من سلطة تقديرية، أن يميز بين المواطنين اذا كانوا في أوضاع قانونية مختلفة، أو في حال توافرت المصلحة العامة التي تبرر عدم المساواة، شرط أن يكون التمييز متوافقاً مع غاية القانون،
وبما أنه فيما يتعلق بضريبة الدخل والأعباء المتأتية عنها، فقد أرسى المشترع قواعد ضريبية مختلفة تتلاءم مع نشاط وقدرة الذين يكلفون بهذه الضريبة، مقسماً إياهم الى فئات متعددة بحيث تحتسب الضريبة على أساس نوعية دخل كل منهم، أو على أساس الطرق المعتمدة لإحتساب الارباح للتكليف بالضريبة، وبالتالي لا يطبق مبدأ المساواة الا على المكلفين الذين هم ضمن الفئة ذاتها دون سواهم من سائر المكلفين من الفئات الأخرى،
وبما ان المساواة أمام الأعباء الضريبية غير متوافرة في ما بين المكلفين بضريبة الباب الأول لاختلاف طرق احتساب الأرباح للتكليف بالضريبة على أساسها، بين مكلف على أساس الربح الحقيقي ومكلف على أساس الربح المقطوع ومكلف على حساب الربح المقدر، كذلك لا وجود للمساواة بالطبع بين هؤلاء وبين المكلفين بضريبة البابين الثاني والثالث لإختلاف نوعية دخل كل منهم،
وبما أن المستدعين أثاروا في مراجعة الطعن ما أسموه "الإزدواج الضريبي"، معتبرين أن المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع سيكلفون، ووفقاً لأحكام المادة 17 من القانون المطعون فيه، بدفع الضريبة مرتين عن أموالهم المتمثلة بالفوائد والعائدات والايرادات العائدة لهم مرة أولى عندما يكلفون بضريبة الباب الثالث وهي سبعة بالمئة، ومرة ثانية عندما يكلفون بضريبة الباب الأول، بعد ضم صافي قيمة أموالهم المذكورة، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الايرادات السنوية لهؤلاء المكلفين، ليطبق عليها معدل للربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول،
وبما أن المادة 17 من القانون المطعون فيه أخضعت لأحكام ضريبة الدخل، ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 7% فوائد وعائدات وايرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير وفوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت، وفوائد وايرادات وعائدات حسابات الإئتمان وادارة الأموال، وعائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف، وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة، وفوائد وايرادات سندات الخزينة اللبنانية،
وبما أن الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المذكور أوردت ما نصه، "...أما اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والايرادات عائدة الى مؤسسات تجارية ومهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فانها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه وتُضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الايرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول".

وبما أنه، بناء على ما تقدم، تعتبر الأموال المتمثلة بالفوائد والعائدات والايرادات، التي تعود للمكلفين بالضريبة على أساس الربح المقطوع، تعتبر هي مطرح الضريبة بالنسبة لضريبة الباب الثالث وقيمتها (7%) وفي حال ضم صافي هذه الأموال، بعد حسم ضريبة الباب الثالث، الى الايرادات السنوية لهؤلاء المكلفين (ان وجدت مثل هذه الايرادات)، وذلك لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول، فسوف يؤدي ذلك إما الى تكوين مطرح ضريبة الباب الأول كلياً من الأموال المتمثلة بالفوائد والعائدات والايرادات المشار اليها أعلاه، في حال وجود أي ايرادات أخرى، أو جزئياً في حال ضم صافي هذه الأموال الى الايرادات السنوية للمكلفين بالضريبة على أساس الباب الأول حال وجودها،
وبما انه اذا تكون مطرح الضريبة كلياً من الأموال التي أخضعت لضريبة الباب الثالث، فسوف تخضع مرة جديدة لضريبة الباب الأول، وعن الفترة الزمنية نفسها، الأمر الذي سيؤدي الى دفع الضريبة مرتين على الدخل نفسه.


وبما أن الفقرة الأخيرة من ثانياً من المادة 17 تضاعف عبء الضريبة على شريحة من المكلفين بدون تبرير العبء المضاعف، وتؤدي الى اشكالية في احتساب الفوائد على حساب التوفير المشترك وبخاصة بين الزوج و/أو الزوجة و/أو الأولاد،
لذلك يعتبر ما ورد فيها خرقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضاً مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ومع المادة 7 من الدستور.
رابعاً- الغموض في نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه.
بما أن المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه جاءت في ست صفحات وتضمنت ثماني عشرة فقرة، وكل فقرة تضمنت عدة أقسام، ما يتعارض مع الأصول المعتمدة في نص القوانين،
وبما أن الغموض يشوب نص المادة الحادية عشرة المذكورة،
وبما أن الغموض في النص يفسح في المجال أمام تطبيقه بشكل استنسابي، وبطرق ملتوية، تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين أو تنحرف عن النية غير الواضحة أساساً للمشترع،
عليه تعتبر المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه مخالفة للدستور بسبب إفتقارها للوضوح.

لذلك
وبعد المداولة،
يؤكد المجلس الدستوري بالإجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى ان عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان إنتهاكاً فاضحاً للدستور.
وإستنادا الى كل ما تقدم
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:
أولا- في الشكل:
قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.
ثانيا- في الأساس:
إبطال القانون رقم 45، المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 برمته.
ثالثاً-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار صدر في 22/9/2017
الأعضـاء 

محمد بسام مرتضى صلاح مخيبر سهيل عبد الصمد توفيق سوبره 

زغلول عطيه أنطوان خير أنطوان مسرة أحمد تقي الدين

نائب الرئيس الرئيس
طارق زياده عصـام سليمان

  • شارك الخبر