hit counter script

مقالات مختارة - رنا سعرتي - الجمهورية

ماذا يتبقّى لـ"الدستوري" إذا أقرّ المجلس النيابي القوانين المعجّلة؟

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٧ - 06:54

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

فيما كان الاعتقاد السائد أن المجلس النيابي يتريث في طرح اقتراحات القوانين التصحيحية لبعض بنود القانون 45 المتعلق بالضرائب التمويلية لسلسلة الرتب والرواتب، الى حين صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن، تبيّن ان جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي اليوم، يتضمن 4 اقتراحات قوانين مرتبطة بالقانونين 45 و 46.
بانتظار صدور قرار ​المجلس الدستوري​ الذي عقد اولى جلساته لبحث الطعن يوم امس، على ان تليها جلسة غدا الاربعاء، يعمل مجلس النواب في موازاة مهلة الـ15 يوماً التي وضعها المجلس الدستوري لاصدار قراره، على تصحيح الثغرات الواردة في قانوني الضرائب والسلسلة (45 و46) حيث يضم جدول اعمال الجلسة التشريعية اليوم ما يلي:

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء المادة الخامسة من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 المقدم من النواب عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، باسم شاب وابراهيم كنعان.

تجدر الاشارة الى ان المادة 5 تنص على رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء المادة السابعة عشرة من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 المقدم من النواب عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، باسم شاب وابراهيم كنعان.

تنصّ المادة 17 من القانون 45 على زيادة معدل الضريبة على فوائد وعائدات وايرادات الحسابات المالية والسندات لدى المصارف من 5% الى 7% من دون اعادة خصمها من ضريبة الارباح، مما يشكل ازدواجا ضريبيا واضحا خلافا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى الغاء المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المقدم من النواب سيمون ابي رميا، باسم شاب وابراهيم كنعان.

تجدر الاشارة الى ان المادة 18 تنص على ما يلي:

اولاً: «باستثناء المتقاعدين المستفيدين من احكام القانون رقم 173/211 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) والقانون رقم 206/2012 (تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) والقانون رقم 364/2001 (اعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية)، يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:

1- زيادة على معاشاتهم التقاعدية نسبة 25 في المئة من اساس معاشاتهم التقاعدية (95%) على ان لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 الف ليرة.
2- بعد عام تدفع زيادة مماثلة.
3- عام 2019 يدفع الباقي بكامله.

ثانياً: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 364/2001 تاريخ 16-8-2001 على الوجه التالي:

- اما معاشا تقاعدياً مقداره الحد الادنى الرسمي للاجور المعمول به للقطاع العام يضاف اليه عن كل سنة في الاسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة اولى.

- تستحق المعاشات التقاعدية المحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون اي مفعول رجعي.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استثناء القضاة من احكام النظام الموحد للتقديمات الاجتماعية وتنظيم العطلة القضائية، المقدم من النواب عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، باسم شاب وابراهيم كنعان.

يبقى السؤال، في حال اقرار المجلس النيابي لهذه القوانين، ماذا يتبقى للمجلس الدستوري، من بنود للطعن، باستثناء طريقة التصويت على القانون، وهو بند يندرج في اطار الشكل.

لكن المعلومات تشير ايضا، الى ان بعض هذه القوانين المعجلة المكررة قد يصطدم باعتراضات تحول دون اقراره في المجلس النيابي، على غرار الاقتراح الذي يرمي الى الغاء المادة 17 من القانون 45، والمتعلقة بالازدواج الضريبي، اذ يبدو ان رئيس المجلس نبيه بري غير موافق على التعديل، ويتردد ان هذا البند يستأثر بالتوازي بنقاشات وخلافات في الرأي في مداولات القضاة في اجتماعات المجلس الدستوري.

رنا سعرتي - الجمهورية

  • شارك الخبر