hit counter script

أخبار محليّة

ابي رميا قدم اقتراح قانون اسكان الشباب: لتحقيق استقرارهم ولمنع الركود

الأربعاء ١٥ تموز ٢٠١٧ - 13:17

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

قدم النائب سيمون ابي رميا في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إقتراح قانون اسكان الشباب اللبناني. وجاء في الاقتراح:

"الفصل الاول: أحكام عامة
المادة الأولى: أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تثبيت الشباب اللبناني في وطنه من خلال المساهمة في معالجة أزمة السكن عبر تمكين الفئة الشبابية من التملك والسكن في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة2: تعريفات
الغرض تطبيق هذا القانون يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه ما يلي:
أ-المدينة السكنية للشباب
أبنية سكنية تقوم بتشييدها الحكومة وتكون مخصصة لإسكان الشباب اللبناني حصرا وفق المعايير المحددة في هذا القانون.
ب.المساكن الشبابية
أبنية سكنية يقوم بتشييدها القطاع الخاص يخصص جزء منها حصرا لإسكان الشباب اللبناني وفق المعايير المحددة في هذا القانون.
ج.الحساب الوطني لإسكان الشباب
حساب مستحدث لدى مصرف لبنان تخصص أمواله لتطبيق أحكام هذا القانون
د.الشباب
المستفيدون من أحكام هذا القانون عملا بأحكام المادة 4 أدناه

المادة 3: في المصطلحات
يفهم بالمصطلحات والتسميات الآتي بيانها، اينما وردت في هذا القانون بالمعنى بجانبها:
المدينة: المدينة السكنية للشباب
المساكن: المساكن الشبابية
الحساب: الحساب الوطني لإسكان الشباب
المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان

المادة 4: المستفيدون من هذا القانون
أ.يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
1.أتم الواحدة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين سنة
2.لا يتجاوز مجموع مداخيله خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور
ب-لا يمكن للشخص الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون أن يستفيد من أحكامه إلا بالنسبة لوحدة سكنية واحدة لا غير.
ج. يلتزم المستفيد من المسكن باستعماله لسكنه فقط، ويحظر عليه التصرف بها أو ان يرتب عليها أي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد موافقة "المؤسسة".
د.لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت الوحدة السكنية الثانية واقعة في مسقط رأس المستفيد، وبعد الإنتهاء من تسديد ثمن الوحدة السكنية الأولى كاملاً.

الفصل الثاني - أحكام خاصة بالقطاع العام
المادة 7: موجبات الحكومة
مع مراعاة أحكام القانون رقم 539 تاريخ 24-7-1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) تعمد الحكومة من خلال "المؤسسة" على تشييد المساكن الواردة في هذا القانون.

المادة8: مراحل تنفيذ المشاريع السكنية
أ.تنشىء الحكومة "مدينة" في كل محافظة كمرحلة أولى، على ان تقوم بتشييد "المدينة" المذكورة في كل قضاء كمرحلة ثانية.
ب.تنشىء الحكومة أول "مدينة" خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون
ج.على الحكومة ان تنتهي من المرحلة الأولى خلال خمس سنوات من تاريخ المباشرة بأعمال أول "مدينة" و من المرحلة الثانية خلال عشر سنوات من تاريخ إنهاء المرحلة الأولى.

المادة9: توزيع الوحدات السكنية
يراعى الوحدات السكنية على المستفيدين من أحكام هذا القانون الاولويات الاتية:
1.بالتساوي بين أبناء البلدة المنشأة لديهم "المدينة"
2.بالتساوي بين ابناء القضاء المنشأة لديهم "المدينة"
3.بالتساوي بين ابناء المحافظة المنشأة لديهم "المدينة"

المادة 10: الحساب الوطني للاسكان الشبابي
يستحدث بموجب هذا القانون حساب خاص لتمويل المشاريع الإسكانية والتحفيزات المالية الواردة في هذا القانون لمصلحة "المؤسسة".
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الإجتماعية.

المادة 11: تمويل الحساب
أ.تتكون إيرادات الصندوق من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة ومن التبرعات ومن والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ؛ ومن أي مصدر آخر تنص عليه القوانين المرعيّة.
ب.طابع إسكاني يفرض على الصكوك أيا كان شكلها عملاً بأحكام المرسوم 67 الصادر بتاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي وتعديلاته)، على ان يحدد بقرار يصدر عن وزير المالية الكميات الممكن إصدارها، وفئاتها وأشكالها، والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول.
ج.إضافة الى الرسوم الواردة في القانون رقم 539 تاريخ 24-7-1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) يخصص رسم إضافي إسكاني قدره اثنان بالماية من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رسوم رخص البناء على أن يدفع هذا الرسم بموجب إيصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الأخرى لدى أحد صناديق الخزينة العامة

الفصل الثالث -أحكام خاصة بالقطاع الخاص
المادة 12: في زيادة عامل الإستثمار وغايته
أ.تستفيد المؤسسات والشركات والهيئات التي تنشىء "المساكن" من زيادة في عامل الإستثمار بنسبة أقصاها خمسة وعشرون بالمئة ( 25%) على ان يخصص هذا القسم حصرا لإسكان الشباب وفق المعايير المحددة في هذا القانون
‌ب. يباع القسم المخصص لإسكان الشباب بسعر الكلفة فقط دون إضافة أي زيادة أو ربح على الوحدة السكنية.
ج.تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الإجتماعية.
المادة 13: في منح القروض لإنشاء المساكن
تمنح القروض لهذه المؤسسات لغاية إنشاء "المساكن" بواسطة أحد المصارف اللبنانية أو "المؤسسة " وبفائدة لا تتخطى ال 1.628%.
يقدم الطلب لدى "المؤسسة العامة للاسكان" وفق أحكام القانون رقم 539 تاريخ 24-7-1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)

الفصل الرابع: منح القروض الشبابية
المادة 14: كيفية إحتساب القروض الشبابية الإسكانية
أ.تمنح القروض الإسكانية الشبابية بالليرة اللبنانية بواسطة أحد البنوك اللبنانية أو المؤسسة العامة للإسكان وتحدد قيمة القرض الممكن الحصول عليه بالإستناد الى:
الراتب الشهري للمقترض ومدة الإقتراض
100% من قيمة عقد البيع
100% من تخمين المسكن
بحيث يعتمد المبلغ الأدنى بين حاصل كل من هذه القيم الثلاث.
ب.يتم تسديد القرض عبر أقساط شهرية يوازي كل منها 33% من راتب المقترض كحد أقصى خلال مدة لا يمكن ان تتجاوز الثلاثون عاما وبفائدة لا يمكن ان تتخطى ال 1.628%.
المادة 15: الإعفاء من رسوم التسجيل
يعفى المستفيدون من أحكام هذا القانون من رسوم تسجيل الوحدات السكنية لدى الدوائر العقارية و من سائر الإعفاءات الخاصة بالمستفيدين الواردة في القانون رقم 539 تاريخ 24-7-1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)
الفصل الرابع - أحكام ختامية

المادة 16: النصوص المخالفة لهذا القانون
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تأتلف ومضمونه
المادة 17: دقائق تطبيق هذا القانون
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم، تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيري المالية والشؤون الإجتماعية
المادة 18: تاريخ بدء العمل بهذا القانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
أما الأسباب الموجبة للاقتراح فشرحها ابي رميا كالآتي: "يعاني اللبنانيون بشكل عام والشباب اللبناني بشكل خاص من صعوبات في إيجاد مسكن يأويهم في ظل إرتفاع أسعار العقارات وما تبعه من غلاء غير مسبوق لأسعار الشقق السكنية بحيث أصبح التوازن بين الحد الأدنى للأجور وبين سعر الوحدة السكنية مفقود تماما ما يجعل من يتقاضى حتى أضعاف الحد الأدنى للاجور مستحيلا عليه شراء شقة سكنية في لبنان.
وبالرغم من ان الازمة السكنية تطال مختلف شرائح المجتمع اللبناني، غير انها تطال الفئة الشبابية منه بصورة خاصة حيث يشكل إقتناء وحدة سكنية العائق الاساس أمام الشباب اللبناني الراغب بالاستقلالية وبتأسيس عائلة، ما يدفع جزء كبير منهم الى الهجرة خارج وطنهم بهدف بناء مستقبلهم.
ولتأجج الأزمة السكنية في لبنان عدة عوامل، منها ما يتعلق بالنزوح المستمر، وبارتفاع نسب التضخم بما يفوق النسب المقبولة، وعدم انسجام معدل الدخل الفردي مع المستلزمات المعيشية وغيرها من عوامل تفاعلت كي تطال السوق العقاري والإسكاني بشكل مباشر.
ويعتبر حق السكن من الحقوق الانسانية والدستورية التي لا غنى عنها من أجل بناء مجتمع متماسك وتمكين ابناء الوطن من الاقامة والعيش في وطنهم الأم ولذلك فقد نصت الفقرة "ط" من مقدمة الدستور اللبناني على ان" ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع بها في ظل سيادة القانون ..."

أضاف: "كذلك جاء في المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي التزم لبنان مبادئه، ان "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي للضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية..."
اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان بتاريخ 1/9/1972، المنفذ بالمرسوم رقم 3855، فقد شدد على أهمية حق السكن للعيش بكرامة ورفاهية، بحيث نصت المادة 11 منه على ما حرفيته: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروف المعيشة. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالاهمية الاساسية للتعاون الدولي القائم على الإرتضاء الحر".
كما نصت المادة 14 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المبرمة بموجب القانون رقم 572 تاريخ 24/7/1996 على التأكد من حصول المرأة على ما يلي: "التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما في ما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات".

وتابع: "في هذا السياق نصت المادة 27 من إتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بموجب القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 على ما يلي: "تتخذ الدول الأطراف وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها التدابير الملائمة من اجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص، عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولاسيما في ما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان".
واذا كان تكرار ذكر حق السكن في جميع الدساتير والمواثيق العالمية يدل على شيء، فهو على اهمية توفير مسكن ملائم لابناء الوطن الواحد من أجل تمكينهم من العيش بكرامة ورفاهية.
وفي اطار تعزيز هذا الحق وغيره، ونظرا لما تشكله الازمة السكنية في لبنان من اهمية بالنسبة للشباب، جاء في وثيقة السياسة الشبابية التي أقرت في مجلس الوزراء بتاريخ 3 نيسان 2012 ما يلي: "يعاني لبنان من نسب عالية في النزوح من الأطراف الى المدن الرئيسية بسبب التفاوت في التنمية بين المناطق. كما ان نسبة الساعين الى الهجرة عالية في لبنان وهي في ارتفاع مستمر نتيجة الوضع الاقتصادي المأزوم وغياب الخطط الاقتصادية والمالية المنتجة من جهة، والحرب الاهلية التي شلت مؤسسات الدولة ودمرت الوطن من جهة ثانية، إضافة الى الإعتداءات الاسرائيلية المتكررة منذ العام 1948 من جهة ثالثة.
كما تتسم ظاهرة الهجرة في لبنان بإرتفاع نسبة حاملي الشهادات الجامعية بين المهاجرين، على ان السبب الرئيسي للهجرة بشكل عام - ويشمل ذلك الشباب - هو تحسين الوضع المعيشي. وتُظهر الدراسات ان غالبية الشباب المهاجرين لا ينوون العودة الى الوطن. من هنا ينظر الشباب الى ضرورة معالجة مشاكل النزوح من الأطراف الى المدن الرئيسية كما والعمل على خفض نسب الهجرة وعلى تحضير الأرضية اللازمة لعودة الأدمغة الشابة المهاجرة للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم في عملية التنمية الوطنية".
كما اوصت الوثيقة عينها بما يلي: "إتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماد سياسة اسكانية تلحظ التالي: ترشيد انشاء مساكن تتلائم مع الطلب، وتعديل القوانين والضرائب العقارية لخدمة هذه الغاية، وتأمين قروض سكن ميسرة خاصة بالشباب".

وختم: "لقد كثرت المبادرات التي دأبت عليها الأغلبية الساحقة من المجتمعات الراقية والمتقدمة في مختلف دول العالم في هذا المجال، والتي تعكس حرص المجتمع واهتمامه بالشباب ورفع مستواهم الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وقد بات من الضروري ان تولي الدولة اهتماما وافرا لتأمين المسكن اللائق للشباب، وهي خطوة نأمل أن تساعد في تحقق استقرار الشباب في المجتمع وتبعد عن كاهلهم مشكلات المسكن، ليتفرغوا لأداء دورهم المأمول في خدمة الوطن لما تشكله هذه الفئة من عماد لمستقبل المجتمع.
كما يشكل هذا الاقتراح في الوقت عينه حلا لأي ركود قد يطال القطاع السكني وإنعاشا له، بما يؤمن حاجات ضرورية ومعيشية من جهة، ووكونه لا يلقي اي اعباء اقتصادية او مالية على الدولة من جهة اخرى.
لذلك، إقتضى وضع اقتراح قانون يعالج مشكلة السكن لاسيما عند الفئة الشبابية وقد بني هذا الاقتراح على المبادىء الاساسية التالية:
أولا - حصر الاستفادة من بالفئة الشبابية دون سواها.
ثانيا - المحافظة على دور "المؤسسة العامة للإسكان" والعمل على الإستفادة منه في إعمال هذا القانون.
ثالثا - إنشاء حساب وطني للإسكان الشبابي خاص لتمويل المشاريع الإسكانية ووالحوافز المالية الواردة في هذا القانون.
رابعا - إعطاء حوافز مالية يستفيد منها الشباب اللبناني والشركات الاسكانية على حد سواء.
خامسا - وضع أحكام خاصة بالقطاعين العام والخاص لتحفيز بناء مساكن تستفيد منها الفئة الشبابية.
بناء على كل ما تقدم، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون هذا راجين إقراره".  

  • شارك الخبر