hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

زخور: ما تم نشره في الجريدة الرسمية كامل القانون مع تعديلاته لا التعديلات فقط

الخميس ١٥ نيسان ٢٠١٧ - 15:16

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان له اليوم، أنه جوابا على تساؤل المواطنين عن انطلاقة وتنفيذ القانون هل هو بمفعول رجعي وهل هناك قانونين للايجار.اولا ليس هناك قانونين بل قانون واحد ، تم نشر القانون اولا وتم ابطاله في المجلس الدستوري ولم يعد قابلا للتطبيق، واعيد تعديله في المجلس النيابي، ليصار ايضا الى امكانية تطبيقه بعد ان تم ايضا تعديلات اساسية، وقد أجابت على نفاذ القانون المادة 60 من قانون الايجارات الجديد حيث نصت بشكل واضح على أنه يعمل بهذا القانون مع تعديلاته فور نشره في الجريدة الرسمية. وبالتالي ما تم نشره هو كامل القانون مع تعديلاته، وليس التعديلات فقط. ولو اراد المشترع ان يضع له مفعولا رجعيا لنص على ذلك صراحة بانه يبدأ تنفيذه بمفعول رجعي من تاريخ النشر الاول للقانون، علما ان القانون هو قانون واحد وليس قانونين، كما يشاع، وله انطلاقة واحدة من تاريخ نشره مع تعديلاته في 28/2/2017 ، بخاصة انه اعيد نشر كامل القانون وليس التعديلات فقط، واعطي مهلة جديدة لانطلاقته وهي عند نشره وبدون اي مفعول رجعي. مع العلم انه علق تطبيقه استنادا الى المادة 58 والذي يخلق اشكالية كبرى، وبعدم وجود اللجان والذي لا يمكن تطبيق وسريان اي قانون دون وجود الآلية التنفيذية له وهي الحساب المدين او الصندوق واللجان المنصوص عليها في القانون وهي اساس كل القانون. ولا يمكن ان تفرض على المواطنين اي موجبات دون تأمين الحقوق المنصوص عليها في القانون وهي حقوق اساسية وطبيعية، بحيث تعتبر من الشروط الجوهرية لوجود القانون برمته.
 ونعطي مثلا على ذلك، في العام 1992 صدر قانون الايجارات رقم 160/92 وفي العام 1994 اضيفت تعديلات على القانون رقم 160/92، ووضعت تعديلات واضحة، ولكن الاهمية لفهم الموضوع بوضوح ، فان المشترع لم يتم اعادة نشر كامل قانون الايجارات رقم 160/92 ، بل تم نشر فقط التعديلات التي صدرت عام 1994، وقد نصّت صراحة المادة 3 من التعديلات التي طرأت على قانون الايجارات رقم 160/92 والتي صدرت بتاريخ 26/5/1994 على ان ينشر هذا القانون التعديلي فقط في الجريدة الرسمية ويعمل باحكام القانون 160/92 واحكام هذا القانون التعديلي بمفعول رجعي مع التعديلات اعتبارا من 23/7/1992 ، وليس من تاريخ نشر التعديلات بعكس القانون الحالي، الذي بدأ نفاذه بكليّته وليس بجزئيته من تاريخ نشره في 28/2/2017 وليس من تاريخ 28/12/2014، ولو أراد ان يكون لذات القانون مفعولا رجعياً لنص على ذلك صراحة كما فعل بالتعديلات التي طرأت عام 1994 على القانون رقم 160/92. مع العلم ايضا ان قانون الايجارات الحالي قد طعن به في المجلس الدستوري في العام 2014 وابطل جزئيا واصبح غير قابل للتطبيق.
 وبالتالي ان سريان القانونى الحالي تكون من تاريخ نشره كاملاً بكافة مواده وتعديلاته، ومهلة ال9 سنوات الظاهرية تسري من تاريخ نشره ونفاذه في 28/2/2017 ، وليس بمفعول رجعي من تاريخ 28/12/2014، اضافة الى ان القانون يبقى معلقا للمستفيدين من الصندوق والحساب لتاريخ انشائه استنادا الى المادة 58 منه، وبنظرنا تعليق القانون يبقى برمته معلقاً لجميع المستأجرين لحين انشاء اللجان التي تعطي وتحدد الحقوق لجميع الاطراف، وذلك لا يمكن ان يتم الا من تاريخ انشاء اللجان وهو معيار واحد للجميع، وذلك حماية لجميع الاطراف ، بحيث لا يمكن ان تسري المهل وتنفذ مواد قانون دون انشاء اللجنة التي تبت بتقارير الخبراء والتي تحدد بدل الايجار ، كما تحدد حقوق الجميع على وجه محدد وواضح، لامكانية اتخاذ الخيارات الصائبة والمواقف من القانون وتنفيذه كما لناحية الاستفادة من التمديد او عدمه او اعتماد الخيارات الموجودة في القانون او غيرها من الخيارات كما على ضوء انشاء الصندوق واللجان، مع العلم ان القانون لا يزال معلق تطبيقه على المادة 58 لحين انشاء الصندوق او الحساب، واللجان التي لم يتم انشاؤها حتى تاريخه وبدونها لا يمكن تنفيذ القانون.

  • شارك الخبر