hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

غسان مخيبر في "ثلاثاء الكليّة" عن العائلة في شرعات حقوق الإنسان

الأربعاء ١٥ آذار ٢٠١٧ - 12:48

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

"العائلة بين القيمة الوجوديّة والضرورة الطبيعيّة والابتكار الإنسانيّ" هو الموضوع العام الذي اختارته كليّة العلوم الدينيّة في جامعة القدّيس يوسف لسلسلة محاضرات "ثلاثاء الكليّة"، وفي هذا الإطار ألقى النائب اللبناني غسّان مخيبر محاضرة بعنوان: "العائلة في شرعات حقوق الإنسان والواقع اللبنانيّ".
الدكتور سمير خوري قدّم المحاضر متوقفًا على سيرته الغنية وعلى مشاركاته المشهود لها في تأسيس جمعيّات ومؤسّسات تحارب الفساد وتعنى بشؤون المرأة والطفل والموسيقى، محددًا الأطر العامّة التي تحيط بموضوع العائلة عندما يُقصد بها الأسرة، ونمط الحياة وقيمة الإنسان وشروط الرابط الذي ينشأ مع قيام العائلة، مشيرًا إلى المشاكل التي تؤثر على بنية العائلة، ممهدًا الطريق للمحاضر.
من جهته قارب النائب مخيبر الموضوع من الزاوية القانونيّة الحقوقيّة بحسب ما ورد في إعلان حقوق الإنسان والدستور اللبناني والميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكّدًا أنه سيتوقف على المشاكل التي تطرح من الزاوية القانونيّة وما يشهده الواقع، لا سيّما كلّ مرّة يحصل فيها تماس بين القانون الطائفيّ والقانون المدنيّ، مقسمًّا محاضرته إلى خمسة أنواع من الحقوق: أولاً: الحق بالتزوّج. ثانيًا: الحق بتأسيس الأسرة. وثالثًا: حماية الأسرة من كلّ عنف. رابعًا: الحقوق الاقتصادية. أخيرًا حقوق أخرى غير مشمولة بالإعلان.
بداية أورد ما ينصّ عليه الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، فقرأ المواد الثلاث الأوّل: (1): للرجل والمرأة متى أدركا سنّ البلوغ، حقّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيّ قيد بسبب العرق أو الجنسيّة أو الدّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. (2) لا يُعقد الزواج إلاّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه. (3) الأسرة هي الخلية الطبيعيّة والأساسيّة في المجتمع، لها حقّ التمتّع بحماية المجتمع والدولة.
ثم انتقل المحاضر إلى عرض ما يتضمنه الدستور اللبناني في مادته التاسعة القائلة: "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضًا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصيّة والمصالح الدينيّة". معتبرًا أن الدستور اللبناني يكفل هذه الحرية إضافة إلى ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي.
في موضوع حق التزوّج توقف على أن الزواج يجب أن يتمّ بين رجل وامرأة، فالزواج المثلي ليس من حقوق الإنسان ولم يلحظه الإعلان العالمي، وتوقف على التماس الذي يحصل في مسألة سن الزواج لا سيّما مسألة حماية القاصرين من الزواج المبكر، موضحًا التعارض بين السن القانونيّة وبين ما تنصّ عليه القوانين الطائفيّة حيث تتغيّر هذه السنّ بين طائفة وأخرى، ما يطرح إشكاليّات كثيرة مثل تزويج القاصرات، حيث تكون الكلمة الفصل للقانون الطائفيّ إلاّ في حالات معينة. كما شرح الزواج بالإكراه سواء بالخطف (خطيفة) وهنا فرّق بين عدم موافقة الأهل وموافقة الفتاة، وبين اختطافها وتزويجها رغمًا عن إرادتها، أو سجن الشاب عندما يرفض الأهل تزويجه من الفتاة. وشرح أن أبرز حالات الزواج بالإكراه تلك التي تحدث نتيجة الاغتصاب حيث يتهّرب المجرم من العقاب عن طريق زواجه بالمغتصبة، شارحًا أهمية إلغاء المادة 522 إذ يعدّ ذلك إنجازًا.
أما حق التزوّج دون قيد بسبب الدين وإشكاليات الزواج المدني والزيجات المعقودة خارج لبنان، فتناولها النائب مخيبر مذكرًا بالمادة التاسعة من الدستور التي تحترم نظام الأحوال الشخصيّة وبما ورد في القرار 60 ل ر الذي يسمح بزواج اللبنانيين في الخارج مع كلّ ما يطرحه ذلك من إشكاليّات في التعاطي مع هذا الموضوع.
في الحق بتأسيس أسرة عرّف المحاضر بالأسرة وبالأصول والفروع وأحكام الإرث والأطفال سواء كانوا طبيعيين أو بالتبني او أطفال زنا، وخيار عدم الإنجاب وأساليب منع الحمل والإجهاض، مذكّرًا بغياب قانون ينظّم تقنيات المساعدة على الإنجاب مثل الإخصاب في المختبر، واستئجار الأرحام والاستنساخ.
في الجزء الثالث والأخير أشار إلى أهمية حماية الأسرة من العنف والتشدّد في تجريم العنف الأسريّ، وضرورة تأمين حماية للأمهات قبل الوضع وبعده، وتحدّث عن الحقوق الاقتصاديّة أي الحقّ بمستوى معيشيّ كافٍ لكلّ شخص ولأسرته، كما تكلّم عن الحقوق المعلقة وعدم المساواة في مسالة إعطاء الجنسيّة بين الوالد والوالدة.
وفي الختام أجاب على أسئلة الحضور بشفافيّة وصراحة.
 

  • شارك الخبر