hit counter script

أخبار محليّة

محامو الطعن بقانون الإيجارات: مخالفات للدستور والاتفاقيات الدولية

الخميس ١٥ آذار ٢٠١٧ - 16:15

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت لجنة المحامين للطعن بقانون الإيجارات مؤتمرا صحافيا، في نادي الصحافة، في حضور رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله والمحامين ورؤساء لجان المناطق، وفي ختام المؤتمر تلا المحامي أديب زخور البيان التالي:

"تعدلت واضيفت اكثر من 20 مادة على قانون الايجارات، ويعود للمجلس الدستوري حكما، بمراقبة مدى تطابق هذه التعديلات بارتباطها مع باقي مواد القانون، وللدستور اللبناني وللمبادىء ذات القيمة الدستورية وللاتفاقيات الدولية، وبخاصة المحافظة على حق السكن، والذي اعتبره في قراره رقم 6/2014 من الصفحة 14 الى 17 انه حق ذو قيمة دستورية.

1- في إبطال القانون المطعون فيه وتعديلاته جزئيا وكليا، لعدم التزام المجلس النيابي بقرار المجلس الدستوري: بتأمين حق السكن وتوفيره وهو حق ذو قيمة دستورية وشرط اساسي لتحقيق الامن الاجتماعي، واستنادا الى قرار المجلس الدستوري الأخير الذي قضى بإبطال قانون الايجارات جزئيا، وبإعلان ان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، ووضع خطة طريق لاتباعها في قراركم الصادر في 6 /8/2014، من الصفحة 14 الى 17، وبالتالي، يتوجب ان يكون هناك بنود واضحة في قانون الايجارات يمنع من تهجير ربع سكان لبنان الى جانب المحافظة على حق الملكية.

2- عدم جواز تعديل او الغاء في قوانين لاحقة، النصوص النافذة السابقة والضامنة لهذه الحريات والحقوق الاساسية للسكن: وتضمن وتحافظ على حق السكن وضمان عدم تهجير جماعي لمجموعات كبيرة من الشعب اللبناني وان لا تمس بحق السكن ذاي القيمة الدستورية، وتخضع كل مادة منها لرقابة المجلس الدستوري، بخاصة لناحية النتيجة التي ستؤدي اليها هذه المواد في انتهاك حق مقدس وطبيعي ألا وهو حق السكن، وبالتالي فإنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة ومنها حق التعويض، وعدم فرض موجبات تفوق قدرة المواطن على دفع بدلات ايجار لا يستطيع تسديدها اذ تشكل طردا من مسكنه. كما ان رقابة المجلس الدستوري تطال المواد القانونية لناحية مساواة المواطنين في الاستفادة من حق السكن والصندوق والتعويض.

3- مخالفة المواد 3 و58 و60 المعدلة المتعلقة بانشاء الحساب وتعليق المهل وبدءها، المادتين 51 و57 من الدستور اللبناني، ولتعليق القانون على شرط بعد نشر ونفاذ القانون، وللقانون رقم 646 الصادر بتاريخ 2/6/1997.

4- في إبطال قانون الإيجارات جزئيا وكليا، لمخالفته حقوق اساسية ومنها: عدم المحافظة على حق السكن ذي القيمة الدستورية ومخالفة المادة "ج" "ز" "ط" "ي" من مقدمة الدستور وضرب المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون اي تمييز، مخالفة للانماء المتوازن، نصت مقدمة الدستور اللبناني على ما يلي:
-ج لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
-ز الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
-ط ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
-ي لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
- ضربا لميثاق العيش المشترك الفقرة "ي" من مقدمة الدستور: لا يمكن ان يكون تشغيل السوق العقاري على حساب المحافظة على البنية الاجتماعية للبنان التي تكونت تدريجيا وامتزج الشعب وتعايش طبيعيا على مدى عهود
- خطر والتغيير الديمغرافي وتهديد الامن الوطني وجود حوالي ثلاثة ملايين اجنبي
- الفرز الطائفي والمذهبي وتهديد الامن الوطني ومخالفة مباشرة لامكانية السكن على اي جزء من الاراضي اللبنانية، المنصوص عليها في الفقرة "ط" من مقدمة الدستور التي نصت على ان ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

5- عدم المساواة امام القانون باعطاء الحقوق كاملة الى المالك، بدفع البدلات وفقا لاسعار المضاربات العقارية، ولم يتم انصاف المستأجرين باعطائهم حقوقهم وهي بزيادة اجورهم ليتمكنوا من دفع هذه الزيادة على بدلات الايجار، وبسلب منهم كافة الضمانات لحق السكن، وقد جاء الارتفاع في الاسعار من بداية التسعينيات يتصاعد امام تراجع الحد الادنى للاجور والزيادة الطارئة عليها، مما زاد الشرخ في القدرة الشرائية لاي شقة، فالمتر المربع للارض في بيروت كان في بداية التسعينات بين 200$ و400$ حيث الغالبية العظمى من المستأجرين القدامى، فارتفع حتى تاريخه من 17 الى 20 الف دولار للمتر المربع، اي ان الارتفاع بلغ أكثر من 8 آلاف و10آلاف %، امام ارتفاع رمزي للاجور.

6- في مخالفة القانون المطعون فيه الاتفاقيات الدولية ومقدمة الدستور اللبناني:
أ- مخالفة احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 25
ب- العهد الدولي الخاص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت المادة 11 من على ان تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولاسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى: مخالفة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري بكافة اشكاله، مخالفة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مخالفة اتفاقية حقوق الطفل، وهذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لها ذات القوة الدستورية، كون مقدمة الدستور اللبناني عطفت عليها وتبنتها بشكل مباشر وصريح.

7- في ابطال مواد القانون المعدلة، 3 و4 و10 و38 لتمييزها بين المواطنين في الاماكن السكنية ذاتها وبين الاماكن غير السكنية والاماكن السكنية ولمخالفة مقدمة القانون المطعون فيه وتعديلاته، للفقرة "ج" من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور اللبناني
1- ابطال المواد 3 و4 و10 معدلة، للتمييز بين المواطنين انفسهم وبينهم وبين غير اللبنانيين في الاماكن السكنية ذاتها للاستفادة من الصندوق.
2- في ابطال المادتين 20 و38 المعدلة، للتمييز في القانون المطعون فيه بفرضه على المستأجرين في الاماكن السكنية بدلات ايجار مرتفعة، واعفائه المستأجرين او إلزامهم بدفع زيادات بدلات ايجار رمزية في الاماكن غير السكنية، وهي مخالفة للفقرة "ج" من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور اللبناني

ثالثا: لجهة التمييز بين المواطنين امام القانون في الاستفادة من الصندوق والحساب ومخالفة واضحة لحق المساواة امام القانون المنصوص عنه في مقدمة الدستور فقرة "ج" والمادة 7 منه

رابعا: لجهة إبطال المادة 4 و22 المعدلة من القانون المطعون فيه لحرمان غير اللبنانيين من مساهمة الصندوق واضيفت إليها في التعديلات الاخيرة حرمانهم من كافة التعويضات، وذلك مخالف لمبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الإجتماعية المنصوص عليها في مقدمة الدستور والمادة 7 منه ولاتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله.

مخالفة المبادىء الدستورية بتعليق القانون على شرط مستقبلي بإنشاء الصندوق، المواد 3 و58 المعدلة
- مخالفة الدستور والمبادىء لدستورية، لتعليق نفاذ القانون بحق قسم من اللبنانيين، وتنفيذه بحق قسم آخر من اللبنانيين، والمنصوص عليها في المواد 3 و55 و 58 و60 المعدلة الجديدة.
ج- التمييز في بدء المهل غير الموحدة على جميع اللبنانيين، استنادا للمواد 3 و58 و58 و60 معدلة وجديدة، بحيث ستكون هناك مهل مختلفة لبدء نفاذ القانون، الامر الذي سيؤدي الى ضياع الحقوق، والزام المواطنين بموجبات غير منتظمة، لما سنبينه تباعا.
- في ابطال القانون المطعون فيه ومواده المعدلة، لوجود 4 مهل على الاقل لبدء تطبيق القانون، ومتناقضة مع بعضها البعض، الأمر المخالف للمبادىء الدستورية ولآنية تنفيذ القوانين بعد صدورها
ه- لجهة مخالفة المادة 58 و59 جديدة مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور

سادسا: في التناقض بين انشاء الحساب وانشاء الصندوق.

سابعا: مخالفة الفقرة "ج" من مقدمة الدستور بتغيير شروط العقد من قبل المجلس النيابي وضربا للحريات والاتفاقيات الفردية وللديموقراطية، حيث نصت بصراحة على أن "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

ويتبين المخالفات الجسيمة في قانون الايجارات للدستور وللبمادىء الدستورية وللاتفاقيات الدولية والتي توجب ابطاله دون تردد من المجلس الدستوري.

وختم البيان "نضع ايضا هواجس مليون مواطن لبناني ولجان المستأجرين وتخوفهم الجدي من تشريد أكثر ربع سكان لبنان بقانون تهجيري تشوبه الثغرات القانونية والدستورية الخطيرة، ولا يحافظ على الحق في السكن ذو القيمة الدستورية والمحمي في الشرعة والاتفاقيات الدولية التي تبناها الدستور اللبناني في مقدمته واصبحت جزءا لا يتجزأ منه، ودون اي خطة اسكانية او انمائية وفي ظل وضع اقتصادي واجتماعي مترد بحيث جاء قانون الايجارات ليقضي على حق السكن الذي يبقى الوطن الصغير لكل لبناني، ويقضي على اي امل للبنانيين في العيش في وطنهم بكرامة.  

  • شارك الخبر