hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

بيان صادر عن رئيس اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي

الجمعة ١٥ شباط ٢٠١٧ - 13:10

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

تقدم رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون مذكرة الدفوع الشكلية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت وجاء فيها التالي "بالإشارة الى الملاحقة الجارية بحق المدعى عليه وآخرين والمحالة من النيابة العامة المالية بموجب ورقة طلب رقم 4782/1959/13 تاريخ 14/11/2016 والمسجلة لدى قلم دائرتكم برقم 13/2016 تاريخ 16/11/2016،

يبدي رئيس اللجنة الفنية ويعرض ما بيانه:
أولاً: عدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها
- يشغل المدعى عليه وظيفة رئيس اللجنة الفنية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهو معين بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل ويعتبر هذا الأخير سلطة الوصاية على الضمان سنداً للمادة الأولى من قانون الضمان الإجتماعي، الأمر الذي يجعل المدعى عليه خاضعاً لكافة مندرجات المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر في 12/1/1959 لاسيما المادة (61) منه والتي تفرض حكماً ولزاماً الإستحصال على إذن مسبق من الإدارة التي ينتمي إليها الموظف لكي تتمكن النيابة العامة من تحريك دعوى الحق العام بحقه في حال كان الجرم المنسوب له ناشئاً عن الوظيفة أو بمعرضها (مرفق ربطاً صورة عن مرسوم التعيين، مستند رقم 3).
- متخطيةً ومتجاوزةً ما سلف ذكره وبنتيجة تحقيقها بملف يتعلق بمخالفات مالية وقانونية، لم يثبت أو يظهر حتى أنها تتناول أموال عامة، أقدمت النيابة العامة المالية على الإدعاء بحق المدعى عليه أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت دون إذن مسبق بالملاحقة من الإدارة التي ينتمي اليها المدعى عليه. سوى أن هذا الإجراء يستوجب البطلان وبالتالي إبطال كل ما بني عليه وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (73) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث بموضوعها وذلك لكون الإذن الواجب والمفروض يعتبر من الإجراءات أو المعاملات المسبقة، الأمر الذي أكد عليه موقف الفقه والإجتهاد المستقر:
« وحيث أن البند الثالث من المادة 73 أصول محاكمات جزائية الذي يتذرع به المستدعي، ينص على دفع يتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها، وأن المقصود بهذا النص هو وجود مانع قانوني يحول في الوقت الحاضر دون النظر في الشكوى ودون سماعها كأن تكون مثلاً معلقة على الإدعاء الشخصي أو مشروطة بإجراء معاملة مسبقة كأخذ رأي الإدارة في ملاحقة موظف أو كوجود مسألة معترضة تمنع تحريك الدعوى العامة وتحول دون قبولها ولا تمنع فقط صدور الحكم فيها.»
تمييز جزائي: الغرفة السادسة، قرار رقم 209، تاريخ 18/10/2007، صادر في التمييز، القرارات الجزائية، العام 2007.

(بنفس المعنى القرارات التالية الصادرة عن الغرفة عينها والمنشورة في المرجع أعلاه: رقم 159 تاريخ 5/7/2007 ورقم 55 تاريخ 13/3/2007 ورقم 2 تاريخ 9/1/2007).

« وحيث تنص المادة 73 أ.م.ج. في بندها الثالث على أنه:
الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها،
وحيث يقصد بهذا الدفع الشكلي كل شكلية آمره ومسبقة وكل سبب أو حالة يستلزم نص القانون مراعاتها مسبقاً قبل تحريك دعوى الحق العام، كمثل مراعاة الإستحصال على الإذن المسبق قبل الشروع بملاحقة الوزراء والنواب والقضاء والمحامين والديبلوماسيين والموظفين ورؤساء البلديات والمخاتير الخ ... »

وقد قضي: « وحيث أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها، والمنصوص عليه في البند (3) من المادة (73) أ.م.ج. يقصد به وجود مانع قانوني يحول في الحاضر دون النظر في الشكوى ودون سماعها، كأن تكون مثلاً معلقة على الإدعاء الشخصي أو مشروطة بإجراء معاملة كأخذ رأي الإدارة في ملاحقة الموظف أو كوجود مسألة معترضة تمنع تحريك الدعوى العامة. »
تمييز جزائي الغرفة السادسة، قرار رقم 9/2009، تاريخ 22/1/2009، كساندر 1-4: 2009، ص 119،
منفرد جزائي جب جنين: قرار صادر بتاريخ 16/12/2014 في الدعوى أساس 354/2013، مجلة العدل، العام 2015، العدد 2.

وقضي أيضاً: « حيث أن الفعل الجرمي المسند إليه يتعلق "بالإهمال في القيام بوظيفته دون سبب مشروع" وهو من الجرائم الناشئة عن الوظيفة العامة، وإن ملاحقته بهذا الجرم يجب أن يسبقها موافقة الإدارة التي ينتمي إليها على مباشرتها وفقاً لما تفرضه المادة (61) من قانون الموظفين.»
تمييز جزائي: الغرفة الثالثة، قرار رقم 232 تاريخ 28/6/2012 (الرئيسة الحركة والمستشاران فواز وغنطوس بالإنتداب)، دعوى زيعور/الحق العام - غير منشور.
ولا يرد على ما جاء أعلاه بأنه يمكن إستدراك هذا العيب وتصحيحه عبر طلب إذن الملاحقة أثناء السير بإجراءات التحقيق وذلك إنطلاقاً من القاعدة العامة والتي تجعل أي إجراء قضائي مبني على إجراء باطل باطلاً حكماً:
« وحيث إنه لما تقدم لا تجوز ملاحقة المدعى عليه ب. شعبان الموظف في مؤسسة كهرباء لبنان بجرائم مسندة إليه ناشئة بمناسبة الوظيفة إلا بعد الإستحصال على الإذن اللازم من إدارته قبل تحريك دعوى الحق العام بحقه الأمر الذي لم يحصل ضمن إطار الشكوى الراهنة فتكون دعوى الحق العام قد حركت بحقه بصورة غير أصولية غير قابلة للتصحيح مما يوجب قبول الدفع المثار وعدم سماع الدعوى الراهنة بحق المدعى عليه.»
قاضي التحقيق في بيروت: قرار صادر بتاريخ 20/12/2011 (الرئيس فادي العنيسي)، دعوى شرف الدين/المصري - غير منشور.

فضلاً عما ذكر أعلاه، يبقى أن الاستحصال على الإذن المسبق أو ما عرّفه الفقه والاجتهاد « بالحصانة الإدارية »، هو من الإجراءات والشروط الواجبة والمفروضة المتعلقة بالانتظام العام والمصلحة العامة والتي ينبغي بالقاضي إثارتها عفواً لما لها من أثر كبير في إعلاء شأن الإدارة عبر إعلاء شأن موظفيها وجعلهم بمنأى عن أي ملاحقة تعسفية إن من قبل الأشخاص أو حتى من قبل الحق العام:
« وحيث أن الهدف الأساسي من الضمانة الإدارية المقررة للموظف أو للكاتب العدل عند ارتكاب أي منهما جرماً ناشئاً عن الوظيفة أو المهنة الموكولة اليه، يقصد منها حماية الوظيفة أو المهمة العامة وبالتالي حماية الإدارة ومصالحها. وحتى يكون الموظف أو المكلف بمهمة عامة بمنأى عن أي ملاحقة جزائية تعسفيّة من قبل أصحاب العلاقة أثناء تأدية الخدمة أو المصلحة العامة أو خارجها بعد التقاعد. فالعبرة لتاريخ وقوع الفعل وليس لتاريخ الملاحقة.
وإن هذا الامتياز الخاص هو لصيق بالمصلحة العامة التي يؤديها الموظف أو القائم بالمهمة العامة طالما أن العمل المشكو منه قد وقع خلال توليه مهامه ويستفيد من هذا الامتياز عن الأعمال التي ارتكبها خلال ذلك حتى بعد استقالته أو إحالته الى التقاعد.»
تمييز جزائي: الغرفة الثالثة، قرار رقم 52 تاريخ 18/2/2009، العدل، العام 2009، العدد 2، قسم الاجتهاد.

« إن الحصانة الإدارية هي من الانتظام العام. »
تمييز جزائي الغرفة الثالثة، قرار رقم 70، تاريخ 27/1/2011، كساندر 2011، ص 182،
القاضي الدكتور حاتم ماضي: أصول المحاكمات الجزائية، العام 2016، الصفحة 90

وقد قرر أيضاً بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها:
« وبسبب من واقع وظيفي يتوقف المسير في الدعوى المقدمة قبل الحصول على إذن مسبق بالملاحقة، كحالة رئيس الجمهورية والنواب والوزراء والقضاة والموظفين والبلوماسيين والمحامين ومن إليهم من الأشخاص الذين لا تقبل الدعوى بوجههم قبل الحصول على إذن بالملاحقة.
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان تاريخ 1/6/2006.»
القاضي عفيف شمس الدين: المصنف السنوي في الاجتهاد في القضايا الجزائية، الصفحة 57 (اجتهادات عام 2006).
لذلك تكون الملاحقة الحاضرة غير مسموعة ومستوجبة الإبطال لإنتفاء وجود إذن مسبق بالملاحقة.

ثانياً: في عدم اختصاص النيابة العامة المالية
في مطلق الأحوال تبقى الملاحقة الحاضرة غير مسموعة ومستوجبة الإبطال لتحريكها من قبل النيابة العامة المالية وذلك لانتفاء ثمة اختصاص لهذه النيابة العامة وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم 1937/1991 المعدل بموجب المرسوم رقم 3094/1993 ولما ورد في المواد 18 حتى 23 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالفعل فإن كافة النصوص الآنفة الذكر لاسيما المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد بشكل حصري الجرائم التي يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة فيها لا يمكن أن تنطبق على حالتنا الراهنة ولا يصح القول بأن الفقرة (ه) من المادة 19 الآنفة الذكر تولي هذه النيابة العامة صلاحية الملاحقة في جرائم اختلاس الأموال العمومية لثبوت عدم حصول أي اختلاس لأموال عمومية لا بل على العكس تماماً فإنه من الجلي والواضح بما لا يقبل أي شك أو تأويل أن الأموال موضوع الملاحقة الراهنة هي أموال خاصة لشركات ومؤسسات وأفراد من أشخاص القانون الخاص ولا يتمتعون بأي صفة عامة، وذلك بالاستناد لما ورد في الإفادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي أكدت انتفاء أي اختلاس لأموال الصندوق وأخذ العلم بذلك من جانب هيئة مكتب مجلس إدارة الضمان الاجتماعي (مرفقة ربطاً صورة عنها، مستند رقم 4 و 5)، وبالتالي يقتضي إعلان بطلان الملاحقة الحاضرة وكل ما بني عليها لانطلاقها من ادعاء باطل تبعاً لعدم اختصاص النيابة العامة المالية المغاير لرسوخ مبدأ أن قواعد الإختصاص هي من الإنتظام العام.
اما بشأن ما ورد في إفادة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المذكورة أعلاه _ مستند رقم 4 _ حول تسجيل شيكات في حسابات مؤسسات غير تلك التي صدرت عنها الشيكات فهذا أمر تسأل عنه أمانة سر الصندوق ( الإدارة ) التي يرأسها المدير العام والتي كانت تعتمد هذا التدبير في المديرية المالية وفي المكاتب بصورة إعتيادية _ بمعزل عن حصول تزوير أو عدم حصوله _ والذي باشرت حديثاً الإعداد لتداركه _ مرفق ربطاً مستند رقم 6 _ وهذا الأمر هو من إختصاص ديوان المحاسبة بصفته مرجع الرقابة المؤخرة وفقاً للمادة الأولى من قانون الضمان الإجتماعي فضلاً عن ان المنازعات القضائية في هذا الشأن أناطها قانون الضمان الإجتماعي في مادته 85 بمحاكم العمل.
ثالثاً: يلفت المدعى عليه الى عدم إستناد الملاحقة الحاضرة الى السند الواقعي والقانوني وافتقارها لثمة دليل يمكن الركون إليه للإدعاء بحق المدعى عليه ومن باب أولى لمتابعة التحقيق معه، وبخاصة في ظل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 13955/1963 - المعدل (قانون الضمان الإجتماعي) التي تحدد مهام وصلاحيات جهاز اللجنة الفنية ورئيسها والتي تظهر إنتفاء أي دور لها أو لرئيسها إن في الواقع أو بحسب الأنظمة والقوانين في إدارة الأعمال التنفيذية في الصندوق المذكور، ذلك أن دورها يقتصر فقط على التدقيق (وفقاً لبرامج سنوية أو إستثنائية أو تكاليف خاصة) كما وتقديم الإقتراحات حول تحسين أساليب العمل وإعداد الدراسات فضلاً عن إبداء الرأي القانوني في مشاريع القرارات المعروضة على مجلس إدارة الضمان، لافتين الى أن الدور المتمثل بالتدقيق مشلول لا بل منعدم التطبيق في ظل عدم تعيين الحكومة عضوي اللجنة الفنية (اللذين يعينان بمرسوم) كما وتبعاً للشغور الحاصل في وظيفة المدققين والتي يحوي ملاكها على 26 وظيفة مدقق، الأمر الذي يثبت بما لا يقبل الشك أو التأويل عدم إتصال لا بل إنتفاء أية علاقة بين الجرائم المدعى بها وبين عمل اللجنة الفنية وبالتالي رئيس هذه اللجنة، لإنتفاء أي دور عملي أو تنفيذي في كل ما يتعلق بالمعاملات التي يجريها الضمان الإجتماعي وبخاصة تلك المتعلقة بقبض مستحقات الصندوق أو بكل ما يخص معاملات أصحاب العلاقة من أرباب عمل وأجراء مضمونين سواء في الإدارة المركزية أم في المكاتب، هذا فضلاً عن أن المادة الأولى من المرسوم الآنف الذكر ( قانون الضمان الإجتماعي ) تخضع أمانة السر في الصندوق لسلطة المدير العام، أمانة السر هذه التي عُهد اليها حصراً كل عمل تنفيذي يتعلق بأموال الضمان وادارتها وقبضها... الأمر الذي أكدته أيضاً المادة الخامسة من قانون الضمان الإجتماعي بنصها « ان المدير العام مسؤول عن إدارة أمانة سر الصندوق ».
من هنا لا يجوز بأي حال من الأحوال ملاحقة رئيس اللجنة الفنية بجرم يتعلق بالأعمال التنفيذية المنوطة قانوناً بمدير عام أمانة السر في ظل وضوح النصوص الآنفة الذكر, سيما وأن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يخضع _ في مهامه وإدارة اعماله _ لقانون الضمان الإجتماعي وفق ما نصت المادة الأولى من قانونه.
من هنا وقياساً على ما ورد في قانون المطبوعات وما سار عليه الاجتهاد يمكن الدفع بعدم المسؤولية طالما أن الأفعال المنسوبة وعلى فرض صحتها تبقى وفقاً لقانون الضمان الإجتماعي من اختصاص جهاز أو موظف أو قائم بمهمة عامة غير المدعى عليه:
« اعتبر قاضي التحقيق الأول في بيروت وأيدته في ذلك الهيئة الاتهامية أن من حق المدعى عليه أن يدفع سنداً للمادة 73 أصول جزائية بعدم مسؤوليته بوصفه رئيس تحرير صحيفة لأن المادة 26 من قانون المطبوعات تعتبر المدير المسؤول وكاتب المقال مسؤولين وحدهما عن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعة الصحفية وخلص القرار الى أن الدعوى لا تكون مسموعة بوجه رئيس التحرير لعدم صفته.
اتهامية بيروت، قرار رقم 227، تاريخ 9/4/2002، غير منشور»
القاضي الدكتور حاتم ماضي: أصول المحاكمات الجزائية، العام 2016، الصفحة 280
ملاحظة ختامية:

استطراداً كلياً وعلى فرض جواز تخطي ما جاء أعلاه وفي حال رد الدفوع المثارة (الأمر غير الجائز حتى افتراضه)، يبقى أن افتقار الملاحقة الحاضرة للصحة والأساس ولأي دليل أو حتى شبه دليل يوجب الادعاء ومن باب أولى التحقيق ومتابعته، يفترض بحضرة قاضي التحقيق وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 84 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إصدار القرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وصرف النظر عن الاستجواب تبعاً لما قدمه المدعى عليه وما توافر من أدلة في الدعوى تكفي بحد ذاتها لإعلان منع المحاكمة.

لهـــذه الأســـباب

يطلب المدعى عليه، عدم قبول الدعوى بحقه تبعاً لبطلان الإدعاء بحقه دون الإستحصال على الإذن المسبق الواجب والمفروض في نص المادة 61 من المرسوم رقم 112 تاريخ 12/1/1959 وبالتالي عملاً بنص الفقرة (3) من المادة (73) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عدم سماع الدعوى وعدم السير بها، وإلا عدم سماعها لانتفاء اختصاص النيابة العامة المالية لتحريك الدعوى، واستطراداً لانتفاء ثمة مسؤولية للمدعى عليه وأكثر استطراداً منع المحاكمة عن المدعى عليه". 

  • شارك الخبر