hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

زخور: تكرار الخطأ من بعض القضاة المنفردين ألحق اضرارا تمس بالاستقرار الاجتماعي

الخميس ١٥ كانون الأول ٢٠١٦ - 12:59

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

علق رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، "على الاحكام المتناقضة وغير القابلة للتطبيق، التي صدرت مؤخرا عن القضاة المنفردين في بيروت، بما يتعلق باللجنة التي تقرر هوية المستفيدين من الصندوق والتي تفصل بتقارير الخبراء، فأخذ احدهم كامل اختصاص وصلاحية اللجنة ومنهم من ردها لعدم اختصاصه او عدم وجود آلية ومنهم من اخذ نصف الصلاحية للبت بتقارير الخبراء فقط دون الصندوق، والزام المستأجر بالدفع بالرغم من استفادته من الصندوق واعلن عدم اختصاصه للبت بطلبات الصندوق بالرغم من طلب عدة محاكم تقديمها للاستفادة من احكامه، مما يبين بوضوح مخالفتها لابسط الاصول والقانون ويتوجب وقفها فورا ولتناقضها وعدم القدرة على تنفيذها، وبوجوب التقيد بما صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذا الخصوص ولا تقبل الجدل، عندما اوقفت العديد من الاحكام للخطأ الجسيم، وهو وقف تنفيذ المبدأ الذي استندت اليه احدى غرف محكمة الاستئناف في بيروت في العديد من احكامها لاحلال المحكمة مكان اللجنة وحفظ حق المستأجر بالصندوق عند انشائه، ولا توقف هذه الاحكام الا للخطأ الجسيم ورسمت مسارا والتزمت بعدها محاكم الاستئناف بهذا التوجه، وقد تلاقى مع الحكم النهائي عن محكمة استئناف بعبدا ليؤكد هذا التوجه واستحالة القضاء ان يشرع بعد الابطال وبوجوب انتظار التشريع الملائم من المجلس النيابي".

وأضاف: "ان تكرار ذات الخطأ من بعض القضاة المنفردين وتقرير كل قاض وضع نصوص تشريعية تفسيرية للصندوق واللجنة خاصة به لاتباعها من المواطنين، وطلبات متناقضة وبعكس بعضهم البعض، ألحق اضرارا لا تعوض، يجب وقفها فورا لمساسها بالامن والاستقرار الاجتماعي، ومرده عدم الالتزام بتحديد مسار الاجتهاد من خلال قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومحكمة استئناف الايجارات في بعبدا ورأي هيئة التشريع والاستشارات وتعميم وزير العدل ورئيس المجلس الدستوري والنيابي وحكم مجلس شورى الدولة ومطالعة هيئة القضايا وقرار وزير المالية الذين أكدوا جميعهم ذات التوجه وبعدم قابلية القانون للتطبيق، بخاصة ان هذه اللجنة تنشأ بمرسوم من مجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن للقانون برمته ان يقوم وينفذ لناحية اللجنة والصندوق، اضافة الى الزامية انشائها بمراسيم انشائية وتنفيذية، وتخرج عن صلاحيات المحاكم واختصاصها، ولا يمكن ان تحل لا جزئيا او كليا مكان اللجنة او مكان مجلس الوزراء وتعطي صلاحية لذاتها لا تملكها، بخاصة ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره، ولا يمكنهم تطبيق مواد متعلقة ببدلات الايجار بعد أن اعلن وزير المالية عدم صلاحية المحاكم بالحلول مكان اللجنة المبطلة، كما عدم قدرة الدولة اللبنانية لانشاء الصندوق او تمويله".

وتابع: "أما الحديث عن المادة 4أم.م. للاجتهاد فهي تقوم في حال وجد نقص او غموض او انتفاء للنص وليس بحالتنا الحاضرة وهو الغاء المواد من المجلس الدستوري، التي تعتبر قراراته نهائية وغير قابلة للاجتهاد او المراجعة من القضاء، وهناك منع صريح للنظر بقرارات المجلس الدستوري او تفسيرها، وقد نصت المادة 13 من إنشاء المجلس الدستوري قانون رقم 250 - تاريخ في 14/7/1993 والمادتين 51و52 من النظام الداخلي للمجلس على انه تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية. وإن قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية. ونصت المادة 37 من النظام الداخلي أنه اذا اعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كليا او جزئيا، يعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يكن، ولا يرتب اي اثر قانوني".

وختم: "كما نصت المادة 22 منه على ان النص الذي تقرر بطلانه يعتبر، في حدود قرار المجلس، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به. كما نصت المادة المادة 18 ما حرفيته: "يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون خلافا لأي نص مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص". وان المبدأ القانوني واضح لا اجتهاد في معرض الابطال، بخاصة ان الاحكام التي حلت مكان اللجنة كليا او جزئيا وبتت بتقارير الخبراء والزمت المستأجر بدفع بدلات ايجار خيالية والبعض دون تمكينه من الاستفادة من الصندوق هي غير قابلة للتطبيق ومخالفة في الشكل والاساس للقوانين ولقانون انشاء ونظام المجلس الدستوري ومستوجبة الفسخ حكما امام محاكم الاستئناف والتمييز".
 

  • شارك الخبر