hit counter script
شريط الأحداث

مقالات مختارة - باسكال صوما

«الإثراء غير المشروع».. تبييض للأموال!

الخميس ١٥ تشرين الأول ٢٠١٦ - 06:46

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الاخبار

في كل مرّةٍ يطرح فيها موضوع الشفافية ومكافحة تبييض الأموال، تدور النقاشات حول الأداء المصرفي وتنظم قصائد الغزل بهذا القطاع، لكنّ تلك النقاشات تخرج دوماً عن موضوعٍ أساسيّ ألا وهو قانون الإثراء غير المشروع الصادر في العام 1999 والذي لم يطبّق حتى الآن، علماً أنه يجب أن يشمل كل المسؤولين والموظفين في الدولة.
بعد 17 عاماً من الدرس، يوضح عضو اللجنة المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب عماد الحوت لـ «السفير» أنّ القانون أحيل إلى الهيئة العامة بانتظار التصويت عليه واقراره وفق الصيغة التي أرسل بها». ويشير إلى أن «القانون ينص على إنشاء هيئة وطنية مستقلة يقضي عملها بمراقبة تنفيذ القانون والتحقيق في حال ورود مخالفات، كما لها صلاحية إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المالية وأن تعدّ التقارير الشفافة في هذا السياق».
وعن التأخير بتطبيق القانون، يؤكد الحوت أنّ «الأسباب سياسية، فانعكاسات القانون تطاول كل الجهات السياسية وبالتالي لم يكن من مصلحتها تسهيل تنفيذه، لكن اليوم مع ضغط الرأي العام وجدية بعض النواب، نأمل بأن يتم تطبيق القانون الذي من شأنه أن يضبط الفساد بشكلٍ كبير».
التصريح عن الثروة
تقضي المادة الرابعة وما يليها من قانون الإثراء غير المشروع بضرورة التصريح عن الثروة وحددت أصول التصريح، ونصت على أن «على كل قاضٍ وكل موظف من الفئة الثالثة (أو ما يعادلها) فما فوق وكل ضابط، أن يقدم عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحًا موقعًا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون. كما يخضع لأحكام التصريح المراقبون والمدققون في وزارة المالية وموظفو الجمارك، كما انه على كل قائم بخدمة عامة ان يقدم مثل هذا التصريح في مهلة شهر من تاريخ مباشرته العمل. أما أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، فلا تشملهم هذه الأحكام.
على الأشخاص المشمولين بالأحكام أن يقدموا، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم، لأي سببٍ كان، تصريحًا ثانيًا يبينون فيه ما أصبحوا يملكونه هم وأزواجهم وأولادهم القاصرون، وأن يحددوا أوجه الاختلاف بين التصريحين الأول والثاني وأسبابه».
كما انضم لبنان بموجب القانون الرقم 33/2008 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (31/10/2003) التي نصت في المادة 20 منها على مكافحة الإثراء غير المشروع بحيث تنظر كل دولة طرف، وفق دستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف في القطاع العام إثراءً غير مشروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسًا إلى دخله المشروع.
إذاً، إذا صدقت المواعيد هذه المرّة، من المفترض أن يشهد مجلس النواب تصويتاً على قانون الإثراء غير المشروع، ما يمكن أن يكون حجر الأساس في مهمّة كبيرة ألا وهي مكافحة الفساد والمفسدين في الجمهورية اللبنانية.
مؤتمر الشفافية
أمس، لم يغب عن بال النائب العام المالي الدكتور القاضي علي ابراهيم، خلال مؤتمر «عصر الشفافية: مكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتأثيرهم على لبنان»، بدعوة من نادي هارفرد في لبنان وبرعاية نقابة المحامين في بيروت، موضوع القانون المنسيّ والذي من شأنه محاسبة كل إثراء غير مشروع. أكد ابراهيم أن «كل اختلاس أو رشوة أو هدر للمال العام يدخل في خندق تبييض الأموال، كون المال الناتج عن هذه الأعمال غير شرعيّ»، مؤكّداً أنّ «النيابة العامة المالية حاولت أكثر من مرة الدفع باتجاه تطبيق القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، لكن هناك من لا يريد ذلك».
وكانت خلال افتتاح المؤتمر كلمات لنقيب المحامين أنطونيو هاشم، رئيسة معهد هارفرد في لبنان لمياء رستم شحاده، وكان تقديمٌ مشترك حول عصر الشفافية المالية الجديد للمحاميين أديب طعمه وجيهان خطار.
كما كانت كلمة لرئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور الذي تحدّث عن دور المؤسسات المالية في صون الشفافية ومكافحة تمويل الإرهاب.

  • شارك الخبر