hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

نقيب المحامين: نعيش صراعا بين الحفاظ على السيادة وحماية القطاع المصرفي

الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٦ - 21:12

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

استضافت نقابة المحامين في بيروت اليوم، مؤتمر "عصر الشفافية: مكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتأثيرها على لبنان"، الذي ينظمه نادي هارفرد في لبنان برعاية النقابة، وفي حضور عدد من المحامين والمصرفيين والأكاديميين.

افتتح المؤتمر بكلمة لنقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم قال فيها: "إن المشترع اللبناني يسن القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب استجابة لقرار مجلس الامن وللاجراءات الاميركية وتحت ضغط الخوف من أن الاقتصاد اللبناني والوضع المالي سيكونان في خطر في حال عدم اصدار هذه القوانين".

ورأى أن "التشريع تحت الضغط يؤثر على حرية المشترع ويضرب الديموقراطية البرلمانية الحقيقية، في حين أن النواب يصدرون القوانين باسم الشعب".

وإذ اعتبر أن "محاربة تبييض الأموال يجب أن تتم من دون أي تمييز وبعيدا من الاهداف السياسية"، قال: "إننا نعيش صراعا بين الحفاظ على السيادة وحماية القطاع المصرفي".

وأشار إلى أن "القطاع المصرفي ينفذ بطريقة غير مباشرة القواعد الاجنبية للحفاظ على العلاقات مع المصارف الاميركية والاوروبية بهدف حماية موجوداتها واستثماراتها"، وقال: "إن الوضع المالي الهش للدولة وغياب موازنة عامة منذ عام 2005 والمستوى المرتفع للدين العام تعرض لبنان لخطر حقيقي بمعزل عن التهديد الارهابي".

وشدد على أن "غياب الموازنة هو خرق لمبدأ الرقابة التشريعية وفشل حقيقي للنظام البرلماني"، وقال: "إننا لا نحتاج إلى اجراءات ضريبية جديدة، بل نحتاج الى تطبيق عادل للضرائب بين جميع المواطنين إلى أي جهة انتموا".

وأكد أن "لا عدالة ضريبية من دون شفافية، وأن الامر هو موضوع حوكمة"، وقال: "إن وجود أكثر من مليوني نازح سوري يرتب على لبنان اعتماد نظم مالية وضريبية تتماشى مع القوانين الجديدة المتعلقة بتبييض الاموال ومحاربة الارهاب".

وشدد على أن "بيع الاسلحة والعمليات المالية الخارجة على الرقابة والناتجة من النزاع المسلح في سوريا يجب ان تعاقب بشدة في لبنان"، لافتا إلى "أن مبدأ المحاسبة يجب أن يطبق على كل المقيمين فيه بغض النظر عن وضعيتهم".

وسأل عن "مصير السرية المصرفية في لبنان في ضوء تأثر التشريع فيه بالقواعد الاميركية".

وتطرقت رئيسة "نادي متخرجي جامعة هارفرد في لبنان" لميا رستم شحادة إلى "ترابط السياسة بالاقتصاد وبمحاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والفساد".

وتحدث اديب طعمة وجيهان خطار عن "ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية في مكافحة الفساد، تماشيا مع المتطلبات العالمية".

ولفتا إلى "إصدار تشريعات جديدة في لبنان منذ عام 2015 تصب في خانة محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب".

كما أشارا إلى أن "القوانين الجديدة وسعت إطار المساءلة ليشمل قطاعات جديدة، تعقبا للاموال غير النظيفة".

ومن جهته، تحدث المدعي العام المالي علي ابراهيم عن "دور النيابة العامة المالية واختصاصها في مكافحة المال الملوث وكل أوجه التعدي على المال العام (رشوة، اختلاس، فساد، واستغلال السلطة...)"، وقال: "إن اختصاص النيابة العامة المالية واسع ويشمل ترويج العملة المزورة وجرائم الشركات المساهمة وجرائم الجمارك والتعدي على الاملاك العامة، بما فيها الاملاك البحرية والبرية".

أضاف: "كل من يستعمل الملك العام عليه ان يدفع بدل اشغال للدولة، والا يكون فعله اهدارا للمال العام يدخل ضمن صلاحية النيابة العامة المالية".

وأشار إلى أن "الاثراء غير المشروع يدخل أيضا ضمن صلاحية النيابة العامة المالية، لكن آلية تطبيق القانون تمنع تطبيقه، وتحديدا الحصانات وطلب الاذن بالملاحقة"، وقال: "إن القانون 44 الصادر عام 2015 اضاف بعض الجرائم التي ينتج منها تلوث مالي". 

ولفت إلى "موضوع الانترنت غير الشرعي، الذي ينتج منه مال ملوث وتبييض اموال"، مميزا بينه وبين "التخابر غير الشرعي الذي يدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة الاستئنافية".

وبدوره، تحدث الأمين العام للجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور عن "ضرورة تقيد الدول بقواعد مكافحة تبييض الاموال، انسجاما مع انظمة gafi، التي أنشأتها الدول السبع الكبرى وتضع تقارير عن مدى تقيدها بهذه القواعد وتصنفها متعاونة أو غير متعاونة".

وأشار إلى "إعداد صيغة جديدة لقانون الاثراء غير المشروع وإلى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حماية كاشفي الفساد"، وقال: "إن قانون الاثراء غير المشروع سيكون ضمن قانون مكافحة الفساد، وذلك ضمن اجندة دولية".

أضاف: "إذا أراد لبنان أن يبقى على الخريطة الدولية، عليه النظر إلى هذه القوانين بجدية، لأنه إذا لم يطبقها سينعزل".

ولفت إلى أن "مجلس النواب أصدر قوانين منذ العام الماضي تحت ضغط هذه القوانين الدولية"، وقال: "إن القانون 44 الصادر عام 2005، وهو تحديث للقانون 318، زاد الجرائم الاصلية التي ينتج منها تبييض اموال الذي يعتبر جريمة ثانية ناتجة من جريمة اصلية، وهي المخدرات، الاتجار بالاسلحة، الفساد، السرقة، الاحتيال، واساءة الائتمان".

ولفت إلى أن "هذا القانون وضع أرضية قانونية لعقوبات مالية رادعة"، وقال: "إن القانون وسع شريحة اصحاب الصفة في الابلاغ لتشمل المحامين والكتاب العدول وغيرهم، ومنح هيئة التحقيق صلاحية مراقبة المؤسسات الخاضعة له ومنع التصرف بأموال وعقارات الجهات موضع التحقيق".

وشدد على "أهمية الشفافية في ملاحقة مصادر الاموال المشبوهة او الملوثة، وعلى انها الاساس في محاربة الفساد والتهرب الضريبي وتمويل الارهاب وملاحقة مصادر الاموال المشبوهة"، لافتا الى ان "سويسرا تخلت عن السرية المصرفية لتتمكن من المحافظة على مركزها المالي".

وأشار إلى أن "العالم يشدد اجراءاته للوصول الى الشخص الطبيعي مالك المؤسسة، وان هذا التشريع سيصل الى كل دول العام بالنسبة الى الشركات الخاصة، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة التي تحكمها اجراءات خاصة، على ان تتحمل الشركة مسؤولية جزائية اذا لم تلتزم تأمين المعلومات المطلوبة عن المساهمين". 

  • شارك الخبر