hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

ورشة عمل لنقابة المحامين حول الاتجار بالأشخاص: ظروف اللاجئين جعلتهم مصيدة

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٦ - 18:23

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين اليوم في بيروت، ورشة عمل"حول الاتجار بالأشخاص في لبنان بين النص القانوني والتطبيقات العملية حماية الضحايا والشهود". بمشاركة لجنة حقوق الإنسان النيابية ممثلة بالنائب غسان مخيبر وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" ممثلة بآخيم فوغت وحضور المدير العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، العقيد جوزيف مسلم ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، النقيب محمود عثمان ممثلا قيادة الجيش اللبناني، نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، مديرة "معهد حقوق الإنسان في بيروت" المحامية إليزابيث سيوفي إضافة إلى حشد من القضاة والمحامين وممثلين عن الهيئات الحكومية والمجتمع المدني.

استهلت الورشة بكلمة للهاشم اعتبر فيها أن "الاتجار بالبشر هو انتهاك دون رحمة لأبسط حقوق الإنسان وما من دول محصنة، فملايين الأرواح غدت وتغدو عرضة لابشع أشكال الاستغلال على وجه الأرض".

واشار الى ان "الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدر مليارات الدولارات وتمثل الاسترقاق في العصر الحديث. وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والكثير من النظم القانونية الوطنية والإقليمية وهي جريمة مخفية من الجرائم التي تجني أكبر نسبة من الأرباح بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة".

وإذ اعتبر انه "يسجل للدولة اللبنانية إقرار قانون معاقبة الاتجار بالبشر رقم 164/2011 إلا أنه وبالمقابل يسجل عليها التناقض الواضح والصريح بين هذا القانون والقوانين الأخرى التي تعنى بالموضوع عينه حاله كحال باقي القوانين التي أقرت بعد العام 2000 والتي لا تزال تعاني على مستوى التطبيق من بعد الانفصام عن الواقع المغاير تماما. والهدف من إقرار هذا القانون هو إيجاد نص جزائي يجرم ويعاقب جريمة الاتجار بالأشخاص على نحو رادع". مشيرا إلى أنه "يسجل على هذا القانون انه عقابي وليس حمائيا. فالحماية كانت ولا تزال تقع على الجمعيات عموما وليس على الدولة. وأضاف أن "التطبيق الفعلي للقانون ما زال يفتقر لبرامج واضحة تتناول إعادة تأهيل الضحايا وإلى آليات عملية لمتابعة ومراقبة حسن تطبيق هذه البرامج".

من جهتها،اعتبرت النويري أن "لوزارة العدل دورين في هذا المجال الدور المباشر عن طريق وحدات وزارة العدل كمصلحة السجون ومديرية الأحداث. أما الدور الثاني فيتمثل بمشاركة الوزارة مع الهيئات الرسمية وغير الرسمية لتطبيق المبادىء التي نصت عليها المعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.


وأشارت الى انه "على الرغم من إمكانات وزارة العدل الضعيفة فهي تقوم بكل ما تستطيع بالتعاون مع الهيئات المعنية"، مشيرة الى انه "في حال غياب القوانين والمراسيم التي تعتبر في غاية الأهمية، فإن المبادىء والمعاهدات لا شك بأنها تلعب دورا لإعطاء كل صاحب حق حقه".

بدوره، اعتبر فوغت أن "الأعداد الهائلة للنازحين السوريين الى لبنان إضافة الى وجود لاجئين من مختلف الجنسيات على الأراضي اللبنانية جعلتهم مصيدة سهلة للعصابات التي تتاجر بالأشخاص إضافة إلى تعرضهم للاستغلال الجنسي، وبشكل خاص الأطفال منهم".

واشارت الى أن "الدولة اللبنانية بإقرارها القانون 164/2011 تعمل ما في وسعها لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص إلا أنه تبقى بعض التفاصيل التي يجدر تطويرها وإقرارها خاصة في ما يتعلق بحماية الضحايا والشهود"، مشيرا الى أن "مكافحة الاتجار بالبشر يتطلب عملا متواصلا وصعبا يستوجب التعاون بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته".

أما النائب غسان مخيبر فاعتبر أن "المواضيع الهامة لا سيما تلك التي ترتبط بحقوق الإنسان تستوجب تعاونا بين مختلف الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئات المجتمع المدني"، مستشهدا بمقولة "أن السياسة أخطر من أن تترك للسياسيين وحدهم".

ونوه ب"الدور الذي لعبته وزارة العدل في إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر". وأعتبر أن "البعد الدولي وضغط المجتمع المدني وعدد من الجمعيات ساهم بالإسراع بإقرار هذا القانون"، مشيرا إلى أنه "لا يكفي فقط أن يقر في مجلس النواب لنعتبره انجازا بل علينا متابعته ومناقشته لسد الثغرات الموجودة فيه، و بالتالي تطويره من حيث النص لتقديمه إلى مجلس النواب كاقتراح قانون وبشكل خاص الثغرة التي تتعلق بحماية الضحايا".

ولفت إلى "المجهود والمتابعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة لملاحقة العصابات والأفراد الذين يتاجرون بالأشخاص وهو ما أدى إلى كشف إحدى أكبر الجرائم بهذا الخصوص منذ أشهر في جونيه والتي كان لها أصداء إيجابية لدى كل المؤسسات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الجريمة".

واشار الى ان "وجود النازحبن السوريين في لبنان وظروفهم المأساوية يشكل مقصدا للعصابات من اجل استغلالهم".

واعتبرت سيوفي ان "هذه الورشة تهدف للوقوف على مدى ملاءمة القانون بصيغته الحالية لما هو مطلوب في هذا الشأن، ورصد النواقص التي تشوب نصوصه، توصلا لوضع الاقتراحات الآيلة إلى تعديله على نحو يفضي إلى توفير الحماية المفروضة".
 

  • شارك الخبر