hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

زخور: لا يمكن تفسير او استئناف قرارات المجلس الدستوري من القضاء العادي تحت ستار القانون المدني

الخميس ١٥ آب ٢٠١٦ - 09:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

صدر عن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور البيان التالي:

في بيان اليوم نتطرق الى احدى النقاط الاساسية التي تؤدي الى عدم امكانية تطبيق قانون الايجارات دون وجود الطرف الر ئيسي في القانون وهي الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة والوزارات المعنية.
خلافاً لقوانين الايجارات الاستثنائية السابقة اوجد المشترع في قانون الايجارات الجديد ركيزة اساسية، متمثلة بوجود وبضمانة الدولة في حل مشكلة مزمنة عبر ايجاد الحلول في كافة مواد قانون الايجارات، وذك بتدخل الدولة حكومة ووزارات بكافة تفاصيل تطبيق قانون الايجارات واعطائها صلاحيات خاصة ، وذلك يتجلى في كافة مواد القانون المتعلّق في الابنية السكنية، بحيث لا يمكننا قراءة القانون دون وجود الحكومة والوزارات المعنية، وذلك منذ بدء مواد القانون حتى نهايته.
 فلا يمكننا أن نتخيل نظرياً او عملياً وبمختلف المقاييس امكانية تطبيق قانون الايجارات دون وجود التمثيل الفعلي للدولة والوزارات المعنية من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، بخاصة بعد النص والاصرار على تواجدها في كافة مراحل هذا القانون، والاّ نكون امام ضرب والغاء لمنطق المؤسسات في الدولة المتبقية ،
وبالتالي، قبل البدء بالتفكير في تطبيق مواد القانون، يجب ان تتكون المراسيم التطبيقية والانشائية وتتدخل وتنشأ الاجهزة والمؤسسات بوجود الوزارات المعنية وفقاً لما هو منصوص عليه من المادة 3 حتى آخر مادة في قانون الايجارات ، الامر المستحيل بعد الابطال من المجلس الدستوري نظرياً وعملياً ، بخاصة بعد ان ابطل المجلس الدستوري 3 مواد رئيسية من القانون، ولكنها عمليا هي متعلقة بعمل الدولة بكافة مؤسساتها كما ومتصلة بكافة مواد القانون من اوله الى آخره. ولنأخذ مثلاً اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري وهي المحرك الاساسي للقانون والمؤلفة من عدة وزارات معنية وهي معطلة بموجب ابطال صريح من المجلس الدستوري، وهي متصلة بدورها بالحكومة اللبنانية. ولا يمكن بأي شكل من الاشكال احلال القاضي المنفرد مكان الوزارات المعنية والحكومة، لعدم الاختصاص المطلق ولخروج العمل الاداري والوزاري عن عمل القضاء وفقاً للمادة 86أم.م، كما لمبدأ اساسي وهو مبدأ فصل السلطات بين السلطة القضائية وهي سلطة الحكم والسلطة التنفيذية، ولا يمكن بتاتاً ان تحل واحدة مكان الاخرى بكافة ابعادها والمخالف للدستور ولأبسط القواعد القانونية . فلا يمكن تخيل ان يقوم القاضي المنفرد مثلا مكان عمل وزارة المالية او وزارة الشؤون الاجتماعية في القانون، لانه فضلا عن عدم الاختصاص الاداري ومبدأ فصل السلطات، فلا قدرة فاعلة للقضاء وليس لديه الموظفين ولا يمكنه القيام بالرقابة الادارية والوزاراتية والعمل المتخصص المتواجد في وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها والمتوجب حضورها في القانون ، بخاصة ان الدولة ارادت ان تشرف من خلال وزارات محددة على تطبيق القانون من الناحية الادارية والوزاراتية، وهذه تخرج كلياً عن اختصاص وعمل القاضي المنفرد المحدد اختصاصه في العمل المدني والعدلي وليس الوزاري والحكومي،
 ومن جهة اخرى اوجد القانون اللجنة وهي على شكل مختلط اداري ووزاري متخصص وقضائي في ذات الوقت ، ولا يمكن نزع صلاحية اللجنة المؤلفة على شكل المحكمة البدائية او المجلس التحكيمي الخاص والموسع واعطائها للقاضي فرد، كما نعطي مثلاً على انشاء المجلس العمل التحكيمي، فلا يمكن احلال قاضي المنفرد مثلا مكان المجلس العمل التحكيمي، وهنا في قانون الايجارات يوجد لجنة مكونة من عدة وزارات والتي يجب ان تنشأ من الحكومة ووزارات محددة ومتصلة بها وتعمل بالتنسيق معها وتحت اشرافها ورقابتها وضمن اصول محددة، المختلف عن عمل القاضي المنفرد كلياً، ويجب قبل التفكير ببدء العمل بالقانون ان يتم احترام عمل القانون والحكومة والوزارات واختصاص وعمل كل سلطة تحت مبدأ فصل السلطات بحيث لم يبق عملياً من القانون اي مادة غير معطلة وتتوجب التشريع .
كما لا يمكن ايضاً التفكير بالاجتهاد في معرض الابطال من المجلس الدستوري الذي طال الاكثرية الساحقة من مواد القانون، وبخاصة تلك المتعلقة بعمل واشراف الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية داخل القانون وبمفاصله كافة، ولا يمكن تحت اي شكل من الاشكال تفسير او استئناف قرارات المجلس الدستوري من القضاء العادي او ترقيع المواد المبطلة تحت ستار مواد قانونية مدنية كونها مخالفة جوهري لعمل وقوانين المجلس الدستوري وقرارته المبرمة والقطعية التي لا تقبل التأويل او الاجتهاد او المراجعة من قبل محاكم اخرى، والذهاب بعكس المسار الطبيعي لترميم المواد من المجلس النيابي المخالف مباشرة ايضاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وكل محاولة لتطبيق القانون هو ضرب من الجنون القانوني وعلامة على افراغ الدولة من رجالات القانون الاكفاء كما لضرب لما تبقى لمؤسسات الدولة التي نحاول النهوض بها. واخيرا يجب الاشارة الى مشاريع القوانين العديدة التي تبحث في المجلس النيابي ومنها مشروع قانون مشترك مقدم من نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى والمختلف كلياً عن قانون الايجارات الحالي.

  • شارك الخبر