hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

زخور: المشرع اعطى الحق للمستأجر وعلى المحكمة التأكد من امكانية تطبيقها

الأربعاء ١٥ حزيران ٢٠١٦ - 10:38

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، وعلّق على بعض الاحكام التي تصدر عن بعض المحاكم بموضوع تناقص التعويض في دعاوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم والتي تؤدي الى تهجير المواطنين والاضرار بمصالح المواطنين دون التأكد من تحقق امكانية تطبيق القانون بكل مواده وبخاصة الخيارات المعطاة للمستأجر مجتمعة، ودون التحقق من انشاء وادخال اللجنة والصندوق الذي هو على مسؤولية الحكومة وعليه ان يدفع القسم الثاني من التعويض والزيادة على بدلات الايجار، وهذا التعويض يشكل الزيادة على بدلات الايجار المقسطة على السنين المتبقية من الايجارة الممددة، ومن شأن التطبيق الناقص للقانون تهجير اللبنانيين والاضرار بمصالحهم في ظل هذه الظروف الصعبة جداً والمأساوية.

وشدد الاستاذ زخور على انه اذا سلمنا جدلا بنفاذ القانون وقابليته للتطبيق، فإن المهل المنصوص عليها في القانون لا تبدأ الا بعد انشاء اللجنة والصندوق المنصوص عليهما في القانون، وبعد التأكد من امكانية تطبيق كافة الخيارات المعطاة للمستأجر والمالك مجتمعة وبطريقة آنية وفعلية، وهي مهل مرتبطة بحقوق وببعضها البعض، ولا تبدأ المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات المطعون به الا ببدء تنفيذ وتطبيق كافة هذه الخيارات عملياً وليس نظرياً ، اي اعطاء الحق عملياً للمستأجر الحق والخيار بترك المأجور طوعا وبتقاضى التعويض مباشرة من الصندوق كما ينص عليه القانون، ومنذ السنة الاولى التي نظرياُ بدأت بالسريان ولكنه عملياً لا يمكن ممارستها لعدم وجود الصندوق، ويؤدي الى ضياع حقه، وبالتالي لا يمكن ان تبدأ مهلة تناقص التعويض بالسريان دون هذه المهلة المرتبطة بخيار وحق المستأجر بترك المأجور، وتقاضي تعويضه فوراً من الصندوق، وجميع المهل لها تاريخ ومنطلق واحد للبدء بها، مرتبطة بالخيارات والحقوق مجتمعة وببعضها البعض وبالصندوق واللجنة وبإنشاء وتدخل عملياً كل الوزارات واجهزة الدولة المنصوص عليها في القانون، وعلى رأسهم الحكومة.
ومن جهة اخرى يجب التأكد قبل الحكم ان العملية التشريعية لقانون الايجارات انتهت، كما التأكد ان كافة الحقوق والواجبات تطبق بطريقة آنية ومجتمعة وليست مؤجلة، وبخاصة بعد تعديل المواد التي ابطلت من المجلس الدستوري، والتي تتعلّق باللجنة التي هي حصراً تبت بطلبات استفادة المواطنين من الصندوق وبتقارير الخبراء والاشراف عليهم. وهذا التعديل لا يمكن ان يتم الا من المجلس النيابي المسؤول الاول والاخير عن التشريع في الدولة اللبنانية، وبالتعاون مع مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية.
ولقد صرح وزير المالية تكرارا ومرارا الى عدم امكانية انشاء الصندوق وتمويله، مما يجعل من الاحكام باطلة كونه عملياً لا يمكن الحكم قبل اعادة التشريع وترميم اللجنة وانشاء الصندوق المستحيل انشاؤه ، والبدء بالدفع عملياً وليس نظرياً ، وانشاء مكتب للتنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية كون المجلس الدستوري لم يبطل عملها من قانون الايجارات وهي اصلا خارج عن اختصاص المحاكم، وتخل بمدأ فصل السلطات وتشكل عملية حصرية بصلاحية اللجنة التي انشئت بشكل محدد ولغاية معينة في قانون الايجارات الخاص والتي يتوجب تفسيره وتطبيقه بحرفيته وبدقائق مواده والا عرضت المحاكم قراراتها للبطلان المطلق كما حصل بقرارات اخرى المشار اليها،
بخاصة ان المشرع اعطى الحق للمستأجر بعدة خيارات يستطيع ممارستها وعلى المحكمة التأكد منها ومن امكانية تطبيقها والا عرضت حكمها للبطلان المطلق. من جهة لا يمكن ان يتناقص التعويض دون ان يبادر الصندوق الى الدفع عن المستأجر والى المالك . ومن جهة اخرى وهذا الاهم انه لا يحق للمحاكم تقرير اخلاء المأجور قبل التأكد من انشاء الصندوق وان يتقاضى المستأجر مباشرة وكاملة القسم الثاني من التعويض من الصندوق ، وهذا الحق مرتبط مباشرة بدعوى الاسترداد، ولا يمكن لمهلة ان تبتدىء بمعزل عن سريان المهل الاخرى الاساسية.

  • شارك الخبر