hit counter script

أخبار محليّة

محاضرة عن هجرة الرعايا السوريين إلى لبنان من منظار القانون الدولي

الجمعة ١٥ حزيران ٢٠١٦ - 15:17

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ألقى المحامي أنطونيوس أبو كسم، بدعوة من نقابة المحامين، محاضرة في قاعة الاحتفالات الكبرى في "بيت المحامي" عن "هجرة الرعايا السوريين إلى لبنان من منظار القانون الدولي"، في حضور نقيب المحامين أنطونيو الهاشم، النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم، رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، نقيب المحررين الياس عون، الوزرين السابقين ناجي البستاني ومروان شربل، ممثل قائد الجيش العميد أنطوان أنطون، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد موسى كرنيب، ممثل المدير العام للأمن العام العقيد كميل نعوم، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية.

بداية، عرض أبو كسم بعض الإحصاءات، وتطرق إلى تقرير مفوضة اللاجئين عن الهجرة العالمية حيث حل لبنان في المرتبة الثالثة باستضافته 1،1 مليون مهاجر. وأوضح أن "مفوضية اللاجئين لم تعد تسجل مهاجرين سوريين منذ أيار 2015، بناء على توصية من الحكومة اللبنانية، لذلك بقي عدد المسجلين مليونا و48 ألفا، إلا أن عدد الرعايا السوريين الفعلي في لبنان يقارب المليونين. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الوجود السوري أدى إلى تقلص في الناتج المحلي بمبلغ 2،5 مليار (5% من الناتج المحلي) وأن نفقات الخزينة فاقت 7،1 مليار دولار لتقديم خدمات للمهجرين"، مشيرا إلى "تضاعف معدل البطالة، خصوصا في ما خص اليد العاملة غير المؤهلة، علما أن نسبة البطالة في لبنان تتعدى الـ 25% وأن عدد الفقراء اللبنانيين تخطى المليون والمائة ألف".

وعرض بعض الاحصاءات التي تشير إلى ارتفاع معدل ارتكاب الجرائم البسيطة بنسبة 60% منذ عام 2011 وأن الرعايا السوريين يشكلون 26% من عدد الموقوفين، وأشار إلى أن "الأرقام لا تشير إلى حقيقة الواقع، إذ إن السلطات اللبنانية تتبع سياسة تخفيف التوقيفات بسبب عدم توفر أماكن الاحتجاز في النظارات وعدم قدرة استيعاب السجون.

وأوضح أبو كسم، أن منح المهجرين السوريين "صفة اللاجئ" بمفهوم اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، "قد يلزم الدولة اللبنانية إيفاء موجبات عديدة تجاههم، وقد يكسب هؤلاء المهجرين حقوقا ليس بوارد الدولة اللبنانية منحهم إياها، كحق التجنس، وحق التملك، وحق العمل، وحق الانتساب إلى النقابات، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تتعدى الحقوق البديهية التي كرستها مواثيق حقوق الإنسان، خصوصا أنه وفقا لأحكام المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين: "على الدول المتعاقدة أن تسهل بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن". أي مشروع لتوطين الرعايا السوريين في لبنان بخلاف إرادة الدولة اللبنانية يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، إذ نصت المادة 2 (فقرة 7) أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوِغ للامم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما (...)".

واعتبر أبو كسم أن "إحدى مساوئ التوطين أنه يعرض لبنان لخلل ديموغرافي يناقض ميثاق العيش المشترك، وأنه يتعارض مع الفقرة "ط" من مقدمة الدستور اللبناني التي تؤكد أنه لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".

وفي ما خص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر في نيسان الفائت تحت عنوان "بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين"، رأى أنه في الفقرة 27 منه، والتي تضمنت كلمة "توطين" لم تكن بمفهوم اتفاقية العام 1951، حيث أن النسخة الأصلية باللغة الانكليزية تطرقت إلى إعادة تموضع للاجئين ( Relocation) واعتبر أن الترجمة العربية لهذا المصطلح جاءت خاطئة. كما وشرح لصلاحيات المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موضحا أنه وحسب نظامه ومن أهدافها تأمين الحلول الدائمة للاجئين: إعادة التوطين، الاندماج المحلي والعودة الطوعية إلى الوطن.

وميز بين "مفهومي العودة الطوعية والعودة الإلزامية للمهجرين السوريين"، وأشار إلى دور الأمم المتحدة في الموضوع وعرض لقرارات أممية خاصة بالموضوع، متطرقا إلى قرارات دولية تحظر الترحيل القسري.

وأنهى المحاضرة بعرض عدد من التوصيات:
- "التمييز بين فئات الرعايا السوريين في لبنان: مهجرين، ومهاجرين اقتصاديين وسائحين أو الوافدين بهدف العلم أو الطبابة.
- إعطاء التوصيف الصحيح للرعايا السوريين في لبنان وعدم استعمال مصطلح لاجئ أو نازح في المراسلات الرسمية والخطابات الرسمية.
- استعمال مصطلح المهاجرين السوريين.
- أو المهجرين فقط للفئة التي تواجدت على الأراضي اللبنانية بسبب النزاع المسلح في سوريا.
- التفاوض مع الدولة السورية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومجموعة الدعم الدولية لنقل المخيمات إلى داخل الأراضي السورية تطبيقا لاتفاقيات جنيف للعلم 1949 وبروتوكولاتها عبر إنشاء مناطق محمية منزوعة السلاح.
- حض مفوضي اللاجئين القيام بدورها لناحية تأمين إقامة دائمة لدى دول ثالثة للمهجرين المسجلين الذين لا يمكنهم العودة لديارهم.
- استصدار قرار صادر عن مجلس الأمن لعودة المهجرين السوريين الموجودين في لبنان إلى ديارهم ويلزم الدول المعنية بإنفاذ هذا القرار.
- مناشدة المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2139 لناحية مبدأ تقاسم الأعباء واستقبال المهجرين السوريين تناسبا مع طاقة كل دولة.
- مناشدة مجلس جامعة الدول العربية استصدار قرار يطلب بموجبه من كافة الدول العربية تقاسم أعباء الهجرة السورية".

  • شارك الخبر