hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

الهاشم: قضية النضال من أجل حقوق الإنسان لا تنفصل عن مسارها الدولي

الإثنين ١٥ أيار ٢٠١٦ - 17:47

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد المؤتمر الاول للمرأة العربية ظهر اليوم، في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي، بعنوان "القوانين والتشريعات التي ترعى شؤون المرأة: مقارنات ومفارقات"، بالتعاون بين نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب انطونيو الهاشم ولجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب، في حضور ممثلي: رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب اميل رحمة، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الوزيرة أليس شبطيني، الرئيس حسين الحسيني، الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة النائب عمار حوري، رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان واعضاء من المجلس، ممثلي سفراء وقضاة وقيادات أمنية، نقباء محامين سابقين واعضاء لمجالس النقابة الحاليين والسابقين، اعضاء لجنة صندوق التقاعد في نقابة المحامين وشخصيات ادارية وقانونية وحقوقية.

بداية، ألقى نقيب المحامين كلمة قال فيها: "لا تزال المرأة العربية تعاني إشكال عدم التوافق بين إمكانياتها الحقيقية والحقوق المعترف لها بها قانونيا واجتماعيا. وان ما اكتسبته لا يعبر عن دورها الحقيقي الذي يجب ان تلعبه داخل المجتمعات، وملامح مكتسباتها مهددة اليوم نتيجة صعود الحركات الدينية المتطرفة وما لها من تأثير، لا على المجتمع فقط، بل على المشرع أيضا، فقد بات لزاما على الجميع التصدي لهذه الظاهرة بعدما أصبحت قضية المرأة العربية تحتل اليوم أكثر من أي وقت مضى بالغ الأهمية على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي تشهد الدول العربية تطورا مطردا للحركات النسائية ذات الأهداف العامة والخاصة، واعترافا متواصلا من أغلب المنظمات النسائية بمبدأ المساواة. أما على الصعيد الخارجي، فهناك الكم الهائل من النصوص والوثائق والإعلانات والمعاهدات والإتفاقيات التي تتطرق بصفة عامة وخاصة إلى قضية المرأة. ورغم أن أغلب الدول العربية صادقت على معظم المعاهدات الدولية، وإن أبدت بعض التحفظات، فإن وضعية المرأة العربية لم تشهد بعد تطورا ملحوظا، ولا تزال المرأة تركز مطالبها على أبسط الحقوق الأساسية، نتيجة غياب الإعتراف الكامل واللامشروط من حكومات ومشرعي الدول العربية، فتطور النصوص القانونية المكرسة للمساواة بين الجنسين لا يزال بطيئا".

أضاف: "إن قضية النضال من أجل حقوق الإنسان -وقضية المرأة في صلبها- لا تنفصل عن مسارها الدولي. وقضية حقوق المرأة بشؤونها، ليست معزولة عن التيار العالمي، فهي لا بد من ان تتأثر بالمناخ الدولي، بعد ان أصبح للغة حقوق الإنسان موقعه المؤثر وأولويته في مضمار العلاقات الدولية بشكل لافت. فقضية المرأة لم تصبح هما دوليا إلا عام 1975 عندما قامت الأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر المرأة الدولي في المكسيك، ثم على أثره إعلان عقد المرأة بين عامي 1976 و 1985، رغم ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان قد صدر عام 1948. وقد أتى طرح الأمم المتحدة لقضية المرأة وحقوقها، على مضض، إذ لم تطرحه كقضية حقوق إنسانية أساسية، بل كان شعار المؤتمر في حينه " شركاء في التنمية" وغايته دمج المرأة في عملية التنمية الشاملة في المجتمعات كافة".

وأشار الى "التوجه العالمي الجديد نحو المنظمات غير الحكومية واعتبارها ذراعا هامة من أذرع التنمية الشاملة"، موضحا أن "وجود المرأة العربية قوي في تلك المنظمات"، لافتا الى ان "توقيع الإتفاقيات والمواثيق الدولية لا يعني دائما التقيد بها وبمضمونها أو تنفيذها. فكثيرا ما يكون التوقيع على إتفاقية ما غطاء لانتهاك مبادئها، اضافة الى ان نظام التحفظ على بعض المواد كثيرا ما يساء استعماله أو ربما يبالغ فيه".

وتحدث عن "عقبات تعترض مسيرة المرأة العربية"، مبديا "الملاحظات الاتية:

أولا: ان الممارسات الإدارية لا تنفك تحول دون صعود المرأة بأعداد وافرة إلى مراتب صنع القرار.

ثانيا: ان التشريعات التي تحكم حركة مجتمعنا هذا، لا تزال نابعة من الأطر القديمة، بحيث ان المجتمع لم يعترف كليا بعد بالمرأة كوحدة مستقلة. لذا نجد ثغرات وعقبات في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والضمان.

ثالثا: ان غياب مؤسسات المجتمع المدني كان له الأثر السلبي على مسيرة المرأة. فلقد أفقد غياب الديمقراطية عن عالمنا العربي المجتمع المدني فاعليته وجعل من مؤسساته هياكل ضعيفة لا تجد سبيلا للتغيير والتجديد.

رابعا: إننا لا نزال نعاني من ظاهرة التوزيع التقليدي للأدوار، حتى أصبح وكأن له قدسيته الخاصة: المرأة في البيت والرجل في الحياة العامة وفي المجتمع.

خامسا: وهي الملاحظة الأهم، هي أن المرأة العربية في معظم الحالات لم تتحرر عموما من رواسب التربية التقليدية، وهذا ما ينعكس على نظرتها إلى نفسها وإلى دورها وإمكاناتها، ويحد من طموحها".

وقال: "جهودنا جميعا مستمرة في مؤتمرات وندوات وأبحاث للخروج من هذا المأزق، وهو ليس مأزق المرأة العربية فحسب، ويجب ألا نقاربه من هذا المنطلق، لأنه مرتبط بالمأزق العربي ككل. من هنا، أدعو إلى تحرك سريع وفعال لخلق قوة نسائية عربية ضاغطة وفاعلة ومتكاملة من أجل قضية المرأة تحقيقا لمتطلبات عيشها الكريم، مع التركيز على ضرورة إطلاق المنتديات من المحاميات، والتمسك بمبادىء وجوهر "إعلان المنامة" الصادر عن المؤتمر التأسيسي لمنتدى المحاميات العربيات في إتحاد المحامين العرب خلال رئاسة المحامي اللبناني من نقابة بيروت عمر زين للجنة المرأة العربية في إتحاد المحامين العرب، الأمين العام لاحقا، والذي انعقد في 8 و9 كانون الثاني 2008 تنفيذا لقرارات المؤتمرات والمكاتب الدائمة للاتحاد، وتم التوقيع عليه من المحاميات العربيات اللواتي إجتمعن في المنامة (البحرين) تحت شعار "دور المحاميات العربيات في إرساء العدالة وتقدم المجتمع العربي".

وختم: "لجان المرأة في النقابات ليست بكافية، ولا بد من هيئات منظمة للمحاميات العربيات تجتمع تحت لواء إتحاد المحامين العرب، كي تجتهد وفقا لأجندة زمنية محددة، تحقيقا للغايات المرجوة".

أما الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب عبد اللطيف بوعشرين فقال: "نلتقي اليوم في أم الشرائع، بعد ثلاثين سنة من آخر نشاط قومي للجنة المرأة تعاد اليوم الحياة اليها من خلال هذا الملتقى الحقوقي الأول للمرأة العربية، وفق ولادة قيصرية عسيرة وصعبة في فضاء دولة الجمال بامتياز".

أضاف: "انتهى عهد الفكر الذكوري والثقافة الذكورية ليس لأن الرجل تنازل أو تراجع أو ندم. اليوم سجلت العشرية الأخيرة تقدما ملحوظا لدور المرأة والذي جاء نتيجة لتضافر العديد من العوامل ومن أهمها تنامي حركات ديمقراطية وحقوقية تجسدت في نضالات الحركات النسائية وحضورها بشكل مكثف في مختلف هيئات المجتمع المدني. غير أن تفكيك البنية التقليدية للمجتمعات العربية لعب دورا أيضا في هذا التغير المجتمعي، حيث أصبحت المرأة تلعب دورا محوريا داخل اصغر خلية في المجتمع أي الأسرة وبالتالي داخل المجتمع ككل. وبعدما تربعت المرأة على أعلى القمم والمنابر جاء الإعتراف قسرا وعلى مضد من قبل العديد من المنظمات المختلفة الأعراف والأديان".

وتطرق الى إتفاقية "سيداو"، فقال: "إذا كانت السويد أول دولة صادقت على الإتفاقية سنة 1980 وبعدها إنضمت العديد من الدول العربية لهذه الإتفاقية مع إثارة بعض التحفظات التي انصرفت إلى المواد 2 و9 و15 و17 و29 وهو القانون المشكل من 30 مادة والدول التى تحفظت هي: إيران، السودان، الصومال، الولايات المتحدة الأميركية، فقد وافقت اسبانيا على هذه المواد بدون أي تحفظ باستثناء ما يمس التاج الملكي. من أجل التأسيس للدولة الحديثة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات المشار إليها إنصبت على حالات مختلفة منها: قانون الجنسية، قانون الأحوال الشخصية، قانون العنف ضد المرأة (الإتجار بالنساء)، الزواج المبكر للقاصرات، المشاركة السياسية. البعض سحب التحفظات والبعض الآخر ما زال متمسكا بها، لذلك فإن المساحة بين التشريعات والتطبيقات والممارسات الإجتماعية التي تخضع لعقليات لا تستوعب كل ما ورد من تغيرات فى باقي القوانين المقارنة وبالتالي فإن هذه التحفظات تظل مرتبطة بأعراف ذكورية لا علاقة لها بالدين.

وأوضح أن "بعض الدول الإسلامية غير العربية هي أقل تحفظا من الدول العربية على إتفاقية سيداو مما يسقط حجة الخصوصية الثقافية الدينية عن كونها كانت سببا للتمسك بالتحفظات بدليل موافقة كل من إيران وباكستان والصومال"..

وعن نظام الكوتا، قال: "مع أن هذا النظام تمكن من إعطاء نتائج ملموسة على مستوى تمثيلية المرأة في المجال السياسي المغربي إلا أن هناك من اعتبره نظاما غير ديمقراطي ويتناقض ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ومع أن هناك جانبا من الحقيقة في هذا الرأي إلا أنه يمكن القول أن نظام الكوتا يستمد شرعيته من مبدأ العدالة التي تقتضي وجود تمثيلية لشريحة واسعة واقل حظا في الفوز داخل المجتمع وهي النساء، كما أنها تبقى حلا مرحليا أمثل لمجتمع ما زالت تطغى عليه العقلية الذكورية ولا يؤمن بقدرات المشاركة السياسية للمرأة وخاصة على مستوى القرار".

وأكد أن "نظام الكوتا فرض على الأحزاب السياسية تأهيل نساء قياديات يستطعن تمثيل الحزب أحسن تمثيل في الأوساط السياسية، غير أن المشهد السياسي والحزبي ما زال يجسد وبوضوح أن الاهتمام بالمرأة لا يعدو في أغلب الأحيان إلا ضرورة إقتضاها التسويق الخارجي، وأن القيادات الحزبية لا تثق كثيرا في أداء المرأة ووضعها في دوائر القرار، ولهذا لا نجد أي امرأة على راس أي حزب سياسي، باستثناء الحزب الإشتراكي الموحد بالمغرب والمعارض الذي إتخذ خطوة مهمة حين انتخبت سيدة سنة 2012".

ولفت الى أن "إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى البرلمان والمجالس بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات الحيوية داخل الدولة وفي كل المجالات، وهو ما يصطدم بدوره بعدد من الاكراهات التي تعوق هذه المشاركة. والمرأة ما زالت تواجهها صعوبات على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياسي".

وذكر أن "بعض الدراسات تنشر أن هناك نماذج متعلقة بالمرأة تعتبر أنها غير قادرة على مزاولة العمل السياسي واتخاذ القرارات الحاسمة والهامة، وأن قدراتها أقل من قدرات الرجل الذي يبدو أكثر عقلانية وأكثر مسؤولية".

وعرض أوضاع المرأة وانجازاتها في لبنان وفلسطين والعراق وسورية واليمن، موضحا أن "أسعد النساء العربيات وأفضلهن تفوقا هي المرأة في جزر القمر بحسب دراسة لتومسن رويتر رغم أنهن مربيات في الغالب إلا أن الزوجة عند الطلاق تحتفظ بالمنزل والأراضي العائدة للزوج وثلثهن لهن وظائف رائعة والقانون يمنع زواجهن قبل بلوغ سن 18، وبالتالي حققت جزر القمر الدولة العربية الأفضل على الإطلاق بالنسبة للنساء".

ودعا الأنظمة العربية الى "إيلاء أوضاع المرأة إهتماما وعناية قصوى لإيجاد معالجة فعلية وإرادة حقيقية لرفع هذا الحيف الذي لا يتماشى مع ما حققته المرأة للعالم"، آملا أن "يحقق هذا المولود الجديد من داخل اتحاد المحامين نقلة نوعية ويكون أداة فعالة لها نجاعة قوية للاسهام في تغيير أوضاع المرأة العربية".

بدوره، قال ممثل رئيس الإتحاد الدولي للمحامين سامي عقل: "شرفني رئيس الاتحاد الدولي للمحامين جان - جاك أوتويلر بأن أمثله في هذا المنتدى المتعلق بالقوانين والتشريعات التي ترعى شؤون المرأة العربية، بما فيها المقارنات والمفارقات في ما بينها، وهو موضوع دقيق ومتشعب يتطلب ندوات لأيام عدة يعرضه متخصصون. وبما أن الاتحاد الدولي للمحامين يتضمن لجنة خاصة ترعى شؤون المرأة، وهي من أصل لجانه الخمسين، ونظرا لأهمية المرأة في حياة الدول، لا بد من الإشارة، ولو بإيجاز، إلى دورها في المجتمع، وقد خصصت لها تشريعات تتعلق بحقوقها أكان على صعيد العائلة أم الوظائف العامة أو الإدارات الخاصة".

أضاف: "منذ حصول الدول العربية على استقلالها جرت محاولات عدة لتنظيم مجتمعاتها، بدءا من حقوق المرأة، ولكن، مع الأسف، كانت هذه المحاولات، في غالب الأحيان، تصطدم بالعادات الطائفية، فبقيت هذه الحقوق هشة، حتى أنها ألقت بطابعها التحفظي في الاتفاقات الدولية، ومنها إتفاقية CEDAW للعام 1979 والمصدقة من 19 دولة عربية حيث الكثير من القوانين الوطنية تحجب عن أولاد المرأة الحصول على جنسيتها. وبدلا من تعديل قوانينها الداخلية لتصبح متناسقة مع هذه الاتفاقية الدولية وسواها، قامت هذه الدول بتدوين تحفظاتها عليها بدافع المحافظة على قوانين الشريعة الإسلامية لديها".

وتابع: "في الحياة السياسية، لا توجد كوتا للنساء في مجالس الدول العربية، باستثناء دجيبوتي ومصر والأردن التي أعطتها 10 %، ثم زادت مصر هذه الكوتا فأصبحت 25 % فقط في المجالس المحلية. وفي تونس فرض القانون حصة للمرأة في اللوائح الانتخابية بنسبة 50 %، وكذا القول في المغرب والجزائر، وإن بنسب مختلفة. غير ان تونس كانت رائدة في رعايتها حقوق المرأة، لا سيما في قانون العائلة، ولا مثيل لها حتى في أرقى البلدان. وقد أنشأت الدولة مرجعية خاصة ذات استقلال مالي تعطي الشاكي بعد تحقيق سريع (للمرأة في غالب الأحيان)، سلفات فورية، وذلك كنفقة سكن، ومأكل وتعليم الأولاد إلى حين صدور حكم القضاء. إلا أن ما يقلق هو أن بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا المعروفة بإسم MENA لا تلحظ أية ضمانة قانونية ضد عنف المرأة العائلي، ما عدا لبنان الذي صان العائلة من أشكال العنف المختلفة، وذلك بموجب المادة 293 من القانون".

وأردف: "لقد برهنت المرأة العربية بشكل رائع، عندما تعطى صلاحية ممارسة الوظيفة، أكانت عامة أم خاصة، على أنها قادرة على القيام بمهامها، وهي تفوق مقدرة الرجل أحيانا كثيرة. والمطلوب من المجتمع العربي أن ينصف المرأة بسن قوانين يساويها كليا بالرجل، فتنهض هذه البلدان من أوضاعها".

وقالت اسمى حماده داغر: "وجعنا كبير، وآلامنا تكبر يوما بعد يوم، واليوم أملنا كبير في هذا اللقاء المميز ربما نجد بداية الحل نحو الوصول الى ورقة عمل محددة وواحدة بين كافة الدول العربية للانطلاق ببداية الضغط على المجالس النيابية والحكومات بتعديل القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة خلافا لما تنص عليه دساتير بلادهم. انطلاقا من قانون جنسية يطال كرامة المرأة وحقها الوطني مثلها مثل الرجل وبقانون احوال شخصية ما زال اسيرا لنظام الطوائف واحكامه وقانون عنف أسري مبتور يفسر حسب ما ترتأيه الظروف وقانون شيخوخة يخجلون بالتفكير به، واخيرا وليس آخرا بحق المرأة من تمكينها من اتخاذ موقعها في القرار السياسي ما زال مرهونا بانتماءاتها المذهبية والطائفية وبصلات القربى مع الباب العالي".

أضافت: "نحن بحاجة اليوم الى قوة فعل الإرادة لنطور قوانيننا ولقوة القرار لشجاعة المكاشفة وصلابة الموقف ليكن هذا المؤتمر المنطلق والمنعطف الذي سيحفظ لكم صفة الإقدام بعد ما ترددنا طويلا في تحقيق طموحاتنا بكل ما تتسم به من دلالات حضارية تليق بنا. نريد احداث التحول في قوانين الجنسية والإرث والأهم ايجاد القوانين التي تضع حدا لتضعيف المرأة وللمشاركة السياسية الكاملة لتكون المرأة عنصر أساس في بنيوية القرار السيادي للدول انطلاقا من التسليم بأنها النصف الأساسي في مجتمعاتنا. لسنا مجرد كماليات لفظية قوانين افتراضية بل نحن القيمة المضافة لهذا المجتمع".

من جهته، عرض المحامي فادي كرم المطالبات النسائية في لبنان، كالاتي:

"علي صعيد القانون الملاحظات
المطلبات الكبرى: 1- قانون أحوال شخصية مدني، يرسي المواطنة اللبنانية بحيث تتم المساواة فيما بين المواطنين دون تمييز بسبب الطائفة أو الدين أو الجنس أخصه في الحقوق التالية: حق الزواج دون تمييز بسبب ديني، حق الإرث دون تمييز بسبب طائفي، حق تولي الوظيفة العامة دون تمييز بسبب الدين والطائفة، الجنسية، المشاركة السياسية عبر الكوتا والنسبية، حماية النساء من العنف الأسري يفترض توسيع دائرة الحماية لتتجاوز سن الحضانة، قانون العقوبات تم تعديل أحكام الزنى تبعا لقانون حماية الأسرة من العنف المنزلي.

يبقى: جرائم الشرف (م 522)، الجرائم المخلة بالآداب العامة، جرائم الخطف والحض على إرتكاب الفجور (م 515)، جريمة إستخدام القصر (م 627)، حماية القصر من إرتياد الأماكن العامة، الإعتداء على العرض، الإغتصاب، مراودة موظف مسؤول لزوجة سجين، قانون معاقبة جريمة الإتجار بالبشر صدر القانون عام 2011 يتوجب متابعة حسن التنفيذ، تنظيم زواج القاصرات والقاصرين أعدت الهيئة الوطنية مشروع قانون سجِّل في المجلس النيابي تحت رقم 30/2014 بتاريخ 29/9/2014".

وذكر أن "المطلبات الأخرى هي: "قانون الضمان الإجتماعي: في باب المرض والأمومة: مساواة الزوج والزوجة في إفادة بعضهما البعض دون شروط (تعديل البند (ج) من المادة (14). إلغاء شرط ضرورة إنتساب العاملة إلى صندوق الضمان قبل 10 أشهر للاستفادة من تقديمات باب الأمومة (تعديل البند (2) من المادة (16).

في باب التعويضات العائلية: مساواة الزوج والزوجة لتقاضي تعويض عائلي عن الآخر (البند (2) من المادة (41))، مساواة بين الأم والأب العاملين والمنتسبين إلى الضمان الإجتماعي في تقاضي تعويض عائلي عن الأولاد (البند (2) من المادة (46).

نظام الموظفين والأجراء في القطاع العام: تم رفع إجازة الأمومة إلى 10 أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل (المادة (38) من المرسوم الإشتراعي /114/)، تم تعديل المواد (3)، (5)، (6) و(7) من المرسوم رقم /3950/ وأزيل التمييز فيما بين الوالد والوالدة الموظفين في تقاضي تعويضات عائلية عن الأولاد. تم تعديل المادة 15 من المرسوم رقم /5883/ لجهة إزالة التمييز بين الأجيرة والموظفة لجهة مدة إجازة الأمومة.

قانون العمل: تم تعديل المادتين (28) و(29) من قانون العمل بحيث أصبحت إجازة الأمومة (10) أسابيع.

يتوجب على وزارة العمل: تنظيم وضع العاملين الأجانب في المنازل والعاملين في القطاع الزراعي عبر تشريع خاص، العمل على إستحداث قانون خاص يعاقب التحرش الجنسي في نطاق العمل.

أحكام الإفلاس في قانون التجارة: يتوجب تعديل المواد من (625) إلى (628) لإزالة التمييز الذي يطال المرأة ضمن هذه الأحكام.

قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة (1956): يتوجب العمل على تعديل المادة (24) من القانون لتتماشى مع مدة وشروط إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام.

نظام التقاعد والصرف من الخدمة في القطاع العام (المرسوم الإشتراعي رقم /47/ تاريخ 1983). يتوجب تعديل المادة (26) من النظام بهدف المساواة بين شروط وإستفادة إبن وبنات الموظف من أحكام هذا القانون.

نظام الخارجية (المرسوم رقم /1360/ تاريخ 1971) يتوجب: تعديل المادة (12) التي توجب شروط العزوبية لتقديم مباراة الدخول إلى السلك الخارجي. تعديل المادة (44) لأجل المساواة بين الموظف والموظف بشأن ممارسة أعمال أخرى".

وطلب "إقرار كامل المطالبات النسائية، قبل فوات الأوان، لتحقيق التنمية الإجتماعية الكاملة".

وكانت مداخلتان لممثلة رئيسة لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب سهير درباس التي طالبت بتطوير القوانين التي ترعى شؤون المرأة، ولرئيسة مجلس المرأة العربية لينا مكرزل التي شددت على ضرورة انصاف المرأة وتعديل القوانين التي تعنى بشؤونها.

وفي الختام، تم تكريم المتكلمين بتوزيع دروع تذكارية عليهم، وطلب من نقيبة المحامين السابقة أمل حداد وعضو مجلس النقابة الحالية ندى تلحوق وعضو مجلس النقابة سابقا المحامية لودي مسعود نادر تسليم الدروع. كما تم تكريم امين سر النقابة جميل قمير لبس وامين الصندوق بيار حنا وعميد اتحاد المحامين العرب في تونس بميداليات.
 

  • شارك الخبر