اصدر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرارا قضى بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة. جاء فيه:
ان وزير الدفاع الوطني
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ( تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني).
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
بناء على مقضيات الخدمة والسلامة العامة.
يقرر:
المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية بالتواريخ التالية:
1- نهار السبت الواقع في 7/5/2016 الساعة صفر وحتى الاثنين في 9/5/2016 ضمنا.
2- نهار السبت الواقع في 14/5/2012 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين 16/5/2016 ضمنا.
3- نهار السبت الواقع في 21/5/2016 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين 23/5/2016 ضمنا.
4- نهار السبت الواقع في 28/5/2016 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين في 30/5/2016.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه.
- تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
- تراخيص حمل الاسلحة ( صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية.
- المادة الثالثة: كل محافظة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام.